1 – تعريف الاقليم:
هو مساحة من اليابسة والمائية الذي تمارس عليه الدولة سيادتها ويسوده سلطانها. وعلى وفق القانون الدولي العرفي والمعاهدات ان طبقات الهواء وباطن الارض تعتبر جزء من اقليم الدولة. لذلك يعتبر الاقليم ركنا اساسيا في تكوين الدولة لانه يمثل الاساس الفعلي لوجودها وممارسة سلطتها القانونية.

2 – تعريف  الحدود الدولية:
تعريف الحدود لغة: هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط احدهما بالآخر, او لئلا يتعدى احدهما على الآخر. وفصل ما بين الشيئين حد بينهما.
أما اصطلاحا: هناك تعريفات عديدة للحدود الدولية منها: " هي عبارة عن خطوط فاصلة بين الدول, ولها سمات معينة, منها الثبات والدوام والوضوح". كذلك عرفت بانها " نقطة او خط يحدد انتهاء مساحة من الارض وتفصل اراضي الدول فيما بينها بحيث تمتد سلطة كل دولة ضمن هذه الحدود ".
3 – تعريف الحدود الطبيعية:
وهي الحدود التي توجدها الطبيعة ذاتها, مثل السلاسل الجبلية او الانهار او البحاراو البحيرات او الصحاري, او اي فاصل طبيعي اخر.

4 – تعريف الجرف القاري:
ويقصد به قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر الاقليمي. وقد عرفت المادة (76) فقرة (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أن الجرف القاري هو " قاع وما تحت قاع المياه المغمورة لتمتد الى ما وراء البحر الاقليمي للدولة الساحلية, او الى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحرى الاقليمي.

5 – تعريف المنطقة المتاخمة:
 هي منطقة من البحار تجاور مباشرة البحر الاقليمي, وتمارس فيها الدولة الساحلية السيطرة اللازمة من أجل منع خرق أنظمتها المتعلقة بالشؤون الكمركية والضريبية والصحة والهجرة.

6 – تعريف تحديد الحدود الدولية:
تعيين خط الحدود الفاصل بصورة دقيقة سواء كان هذا الوصف نص عليه في معاهدة حدود, او وفقا لقرار تحكيمي او قضائي نهائي ملزما لأطراف النزاع, وترفق عادة الخرائط التي تبين الحدود المقررة المعتمدة بموجب  المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود. اي ان تحديد الحدود الدولية عمل قانوني وسياسي بدرجة أولى, حيث يقوم به خبراء في القانون الدولي العام ورجال السياسة المسؤولين عن ادارة العلاقات الدولية لدولة معينة في زمن محدد.

7 – تعريف النزاع الحدودي:
هو الخلاف الذي ينشب بين دولتين او اكثر بشأن تحديد المسار الصحيح لخط الحدود المشترك وفقا  للسند القانوني الذي بموجبه تم تحديد هذا الخط ابتداء.

14 –تعريف المعاهدة:
انها اتفاق يعقد بين شخصين او أكثر من اشخاص القانون الدولي العام ترمي الى احداث آثار قانونية معينة وملزم.

16 – تعريف التصديق:
هو اجراء دبلوماسي يتخذه المسؤول الأعلى في الدولة ( رئيس الدولة ) للتأكيد على توقيع مندوبه على المعاهدة, او يقر بان هذا التوقيع نال او حصل على موافقة العضو المسؤول. وقد عرف التصديق في الفقه : على انه الاجراء الخاص بقبول الالتزام بالمعاهدة والصادر بطريقة رسمية من الاجهزة المختصة وفقا للدستور بتمثيل الدولة في عقد المعاهدات او ابرامها.
 ويعرف ايضا " على انه قبول المعاهدة رسميا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات نيابة عن الدولة, فالتصديق يعتبر الاعلان الحقيقي لإرادة الدولة والالتزام بها, وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح به المعاهدة ملزمة.

Post a Comment

أحدث أقدم