اجراء العقود بالاتصالات المعاصره

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار/مارس 1990م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة "،
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس ( عدا الوصية والإيصاء والوكالة ) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.
قرر:
1- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الأخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة ( الرسول )، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
2- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
3- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
4- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الاشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
5- ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

ملحق رقم (2)
فتوى رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية بغزة
السؤال:  ما حكم عقود البيع التي تجرى بواسطة شاشة الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) والتي تعرف بـ ( التجارة الإلكترونية ).
الإجابة:  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من المقرر عند الفقهاء أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس ( عدا الوصية والإيصاء والوكالة ) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، وإجراء التعاقد من خلال شاشات الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) مع توضيح المواصفات المقدمة خلال العرض الذي يقدمه العارض بهذه الوسيلة الحديثة يُعد إيجاباً محدد المدة ويكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه إلى أن يتقدم شخص يقبل هذا الإيجاب فيتم العقد، وإبرام العقود عبر شاشات الحاسب الآلي        ( الكمبيوتر ) لا يشمل عقد النكاح لاشتراط الاشهاد فيه، ولا عقد الصرف لاشتراط التقابض، ولا عقد السلم لاشتراط تعجيل رأس المال في المجلس.
أما ما يتعلق من احتمال التزييف أو التزوير أو الغلط أثناء التعاقد عبر ( الكمبيوتر ) فهذا يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ).
والله تعالى أعلم

رئيس لجنة الإفتاء
د.أحمد ذياب شويدح

ملحق رقم (3)
نص فتوى د.يوسف القرضاوي – حفظه الله
يقول فضيلة الدكتور القرضاوي – حفظه الله:
لا أقر " الزواج عبر الانترنت " ولو توافرت فيه كل شروط العقد من توافر الشهود والولي، وأرى التشدد في هذا الأمر لتبقى للزواج قداسته وهيبته، فالفقهاء قالوا عن البيع والشراء والتجارة أن أساسها الرضا، وقالوا: البيع المعاطاة، أما الزواج فالصيغة والشهود والولي أمور لم يشرعها الله عز وجل من فراغ، فسوف تُبنى عليها حقوق وواجبات لله وللمجتمع وللأسرة وللأبناء، كما أن هذا رأيي أيضاً بالنسبة للطلاق، فالقرصنة لم تبق شيئاً سرياً، حيث يمكن للإنسان أن يعرف كلمة المرور  " الباص وورد " ( Password ) الخاص لكل متعامل مع الانترنت وأن يعرف توقيعه وتوقيع زوجته ، وأن يفعل ما يشاء ، وتقع المصائب ، والتشدد في أحكام الزواج والطلاق قد يجعل الزوج والزوجة يشعران بأهمية الرباط والميثاق الغليظ .

أن الفقه الإسلامي يعتبر الرضا هو الأساس في إبرام العقود، ولهذا أجاز التعاقد بالرسالة والكتابة والإشارة وبالتعاطي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر التعاقد جائزاً باتخاذ أي مسلك أخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي.
ومن هنا استخلص الباحث أن التعاقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة يتماشى مع ما قرره الفقهاء من قبل، والتعاقد عبر هذه الوسائل ليس تعاقداً بين حاضرين من كل وجه ولا بين غائبين من كل وجه، فالمتعاقدين لا يضمهما مجلس واحد وليس ثمة فاصل زمني بين القبول والعلم به، لذا ساد القول بأنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان لعدم الفاصل الزمني وبين غائبين من حيث المكان نظراً لبعد الشقة بينهما.
القواعد التي تجيز التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة لا تشمل:
1. الزواج لاشتراط الاشهاد فيه ولخصوصية عقد الزواج والذي عبر عنه رب العزة بالميثاق الغليظ ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ ( ) 
2. الصرف لاشتراط التقابض.
3. السلم لاشتراط تعجيل رأس المال 

المراجـــع
م المرجع
1- www.Islamonline.net

2- ابن حجر: "فتح القدير"، المطبعة الأميرية، مصر.
3- ابن رشد: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد".
4- ابن عابدين: "رد المحتار على الدر المختار".
5- ابن قدامة: "المغني"، نشر مكتبة الرياض الحديثة، الرياض 
6- أبو إسحاق الشاطبي: "الموافقات"، دار المعرفة، بيروت.
7- ادوارد, جورج: " التلكس، وكمبيوتر الاتصالات الدولية والآلية، ط.دار الراتب الجامعية، بيروت، 1987م ، ص21 .
8- الجصاص: "أحكام القرآن"، ط2، القاهرة.
9- الخطيب: "مغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج".
10- السيوطي: "الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية " 
11- شويدح، أحمد ذياب: " فتاوي شرعية " ، 2003م .
12- عبد الرازق السنهوري: "مصادر الحق في الفقه الإسلامي"، معهد البحوث والدراسات العربية، 1954م.
13- الفيروز أبادي: "القاموس المحيط"، المطبعة الحسينية، القاهرة.
14- القرطبي: "الجامع لأحكام القرآن"، ط3، 1967م.
15- الكاساني: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، مطبعة الإمام، القاهرة.
16- كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بأبي الهمام الحنفي: "شرح فتح القدير".
17- البهوتي: "كشاف القناع عن متن الإقناع".
18- الدردير: "الشرح الكبير".
19- محمد بن أبي بكر الرازي: "مختار الصحاح"، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 1987م.
20- محمد عرفة الدسوقي: "حاشية الدسوقي"، والمطبوع مع الشرح الكبير.
21- عقلة, محمد: "حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة"، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، ع5، السنة الثالثة.
22- الزبيدي, محمد مرتضى: "تاج العروس"، نشرة دار صادر، بيروت.
23- سليمان, ميسر حمدون: " بحث حول الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن العربي " ، ط.مركز دراسات الوحدة العربية، 1982م، ص337.
24- النووي: "روضة الطالبين وعمدة المفتين"، الناشر المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت.

الفهرس
م المحتـــوى ص
1. المقدمة 4
2. المبحث الأول  .... آلات الاتصال الحديثة 5
3. المبحث الثاني .... نظرة عامة على العقود 11
4. المبحث الثالث ..... مجلس العقد 16
5. المبحث الرابع  ..... التعاقد بين الغائبين 20
6. المبحث الخامس .....  إنشاء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة
                           القسم الأول: الوسائل الحديثة لنقل اللفظ
                           القسم الثاني: الوسائل الحديثة لنقل المكتوب مباشرة 23
23
27
7. الزواج عبر الانترنت 27
8. خلاصة البحث 29
9. الملاحق
ملحق رقم (1) فتوى مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في جدة 1990م.
ملحق رقم (2) فتوى رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية بغزة.
ملحق رقم (3) فتوى د.يوسف القرضاوي. 30
31
32
33
10. المراجع 34

3 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post