يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال
مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما
بعده في فصل إضافي[1].
البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف،
مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنا في الأجل المتفق
عليه، إرادته في أنه يقصد
إمضاء العقد أو نقضه.
إذا لم يحدد العقد أجل الخيار، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل
المقرر بمقتضى القانون أو العرف[2].
يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه
بحق الخيار[4] أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في
المواعيد الآتية:
أ - (ظهير25 أبريل 1917) بالنسبة
إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعية، خلال مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ
العقد؛
ب - بالنسبة إلى الحيوانات الداجنة
وكل الأشياء المنقولة، خلال مدة خمسة أيام.
ومع ذلك يسوغ للمتعاقدين أن يتفقوا على أجل أقصر. وكل اشتراط لأجل أطول يكون باطلا، ويلزم
إنقاصه إلى الآجال المبينة فيما سبق.
الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ
للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب
خارج عن إرادته.
الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال
الأجل المقرر للخيار، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا.
إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون
أصبح البيع باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد.
إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن
يعلم الآخر بقراره افترض فيه بقوة القانون أنه قد قبل.
يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه، إذا
صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص:
أ - إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن
أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛
ب - إذا عيب الشيء باختياره؛
ج - إذا حول الشيء إلى شيء آخر.
وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من
طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع، ويفقد بذلك طلب تنفيذه.
إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد
أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو
الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية.
إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه
منه.
وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار.
المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا، نتيجة
سبب لا يعزى إلى فعله أو خطإه، لا يتحمل أي مسؤولية.
[1] - وردت
في النص الفرنسي عبارة "clause additionnelle" "ملحق العقد" بدل "فصل
إضافي" كما جاء في الترجمة العربية.
-[4] راجع مقتضيات المادة 49 التي نصتت على ما يلي: " استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل
أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال
الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى
المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا و عديم الأثر.
لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود
المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51".
إرسال تعليق