المقصود بالمنازعة الإدارية
المقصود بالمنازعة الإدارية:
إن بيان
المقصود بالمنازعة الإدارية يعدّ أمراً ضرورياً لتحديد المحكمة المختصة بنظر
النزاع، والقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق.
وفي بيان
المقصود بالمنازعة الإدارية ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أنها:
"كل منازعة تثور بشأن تسيير الإدارة لأحد المرافق العامة التي
تضطلع بإدارتها وفقاً للقانون العام وأساليبه حيث يطبق في شأنها القانون العام[1]".
كما ذهبت في
حكم آخر إلى اعتبار المنازعة الإدارية: " قوامها النهي عن مسلك الجهة الإدارية
بصفتها القائمة على إدارة مرفق المساحة مما يدخلها في اختصاص مجلس الدولة بحسبانه
القاضي الطبيعي لروابط القانون العام[2]"
وفي حكم آخر
أكثر استفاضة ذهبت في تحديد المنازعة الإدارية إلى أنها: "إجراءات الخصومة
القضائية بين الفرد والإدارة والتي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير
الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفقاً للقانون العام وأساليبه
ويبتدى فيها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها ويكون القانون العام
هو الواجب التطبيق على المنازعة[3]" .
كما ذهبت إلى
أن: " المقصود بالمنازعة الإدارية هي تلك التي تنشأ نتيجة نشاط وأعمال السلطة
العامة بوصفها سلطة إدارية[4]".
وعليه فقد
اعتمدت هذه الأحكام في تحديد المنازعة الإدارية على معياري المرفق العام
والسلطة العامة، فإذا تعلّقت المنازعة بإنشاء أو تسيير مرفق عام
أصبحت المنازعة إدارية شريطة استعمال الإدارة لأحد مظاهر السلطة العامة.
وقد وسّعت
المحكمة من نطاق المنازعات الإدارية حيث شملت: " دعاوى التعويض عن إهمال
الجهة الإدارية في إدارة تسيير المرفق العام والتي من مظاهرها ألا يلتزم الموظف
بواجباته الوظيفية التي ينص عليها القانون من احترام متبادل بين الموظفين وسلوك أي
منهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وعدم التعاون بينهم وعدم مراعاة حسن سير
العمل، وهذه المنازعة بلا شك تنطوي في نطاق الروابط الوظيفية التي تدخل في اختصاص
مجلس الدولة بحسبانه القاضي الطبيعي لروابط القانون العام، لذا فإن محاكم محلس
الجولة تكون مختصة بنظرها[5]".
وحيث اعتمدت
هذه الأحكام في إجمالها على تحديد المقصود من المنازعة الإدارية من خلال معايير أو
عناصر محددة، لذا فإن الأمر يتعين معه التطرق لمعايير تلك المنازعة الإدارية،
إن المنازعة
الإدارية بصفة عامة هي المنازعة بين الإدارة والأفراد، إلاّ أنه لا يمكن اعتبار كل
منازعة بين الإدارة والأفراد منازعة إدارية فهناك معايير ونطاق محدد لإسباغ هذه
الصفة على المنازعة القائمة للتمييز بين روابط القانون العام والقانون الخاص،
والذي كان سبباً في نشأة القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقانون
العام.
ومن ناحية
أخرى، فإنه لا يمكن اعتبار أي منازعة أو دعاوى متعلقة بالإدارة منازعات أو دعاوى
إدارية بحيث يختص بها القضاء الإداري، فهناك أعمال للإدارة لا تخضع للقضاء
الإداري، ولا يمكن اعتبارها منازعات إدارية، ومنها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من
أعمال (أعمال السيادة) التي تخرج عن نطاق اختصاص القضاء بصفة عامة سواء كان قضاءً
عادياً أو إدارياً، ومنها تقوم به الإدارة من أعمال كشخص خاص (أعمال الإدارة
الخاصة) والتي تدخل في اختصاص القضاء العادي.
أما ما يدخل
في نطاق اختصاص القضاء الإداري من أعمال الإدارة فهو ما تمارسه الإدارة من تصرفات
قانونية قد تكون من جانب واحد كما في (القرارات الإدارية)، أو من جانبين كما في
(العقود الإدارية)، وقد تكون (تصرفات غير مشروعة) ترتب مسؤولياتها الإدارية.
ويتم النظر
في تلك المنازعات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري من خلال نوعين
من الدعاوى، الأولى هي دعوى التعويض، والثانية دعوى الإلغاء.
إرسال تعليق