تحدث عن تحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني؟
طبعاً
الواجب الكفائي قد يتحول إلى واجب عيني-نحن عرفنا أن
الواجب الكفائي
هو :يعني :يقع الفعل من شخص ويكفي
وقوعه عن الجميع ,فيكون الفعل الواقع –فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة دون النظر إلى فاعله-لكن قد تطرأ بعض
الأحوال
التي تجعل الواجب الكفائي واجباً عينياً ويذكر العلماء لهذا عدة صور منها مثلاً:
أن فرض الكفاية أو الواجب الكفائي يأخذ حكم فرض العين –قد يتحول إلى
واجب عيني في حال الشروع فيه,فإذا شرع شخص في واجب ٍ كفائي فإنه يكون بهذه الصورة عند بعض العلماء,يلزم
الإتمام فيكون بهذه الحالة واجباً عينياً
ومثلوا لذلك مثلاً:بالجهاد وصلاة الجنازة ونحو
ذلك-فمن شرع في
الجهاد وهو في أصله واجب كفائي, فإنه يتعين عليه إتمام الجهاد في هذه الحالة فيكون
في هذه الحالة واجباً عينياً بدل أن كان واجباً كفائياً-وكذلك صلاة الجنازة ,فمن شرع في صلاة الجنازة ,وهي في الأصل واجب كفائي فإنه يتعين عليه إتمامها لأنه في
هذه الحالة تكون واجباً كفائياً كما قلت عند جماعة من العلماء
.
من الحالات أيضاً التي يكون الواجب الكفائي فيها واجباً عينياً, أذكر واحدة من هذه الحالات؟
ج145-في حال أمر
الإمام به,فإذا أمر الإمام بفعل واجب كفائي على شخص فإنه في هذه الحالة يتعيّن القيام به-فمثلاً
:إذا أمر الإمام مثلا بإقامة الجهاد فإنه في هذه الحالة
يكون واجباً عينياً ويتعين الجهاد مثلاً
من الجميع بأمر الإمام-والجهاد في الأصل
فرض كفاية .
س146-
أيضاً من حالات فرض الكفاية التي يتحول فيها الواجب الكفائي إلى واجب عيني, أذكر
واحدة من هذه الحالات؟
ج146-
إذا لم يوجد إلا من يقوم بهذا الواجب، يعني:عندنا واجب
كفائي ولا يوجد إلا شخص واحد يمكن أن يقوم بهذا الواجب فإنه في هذه الحالة يتعين
عليه القيام
بهذا الواجب .
فمثلاً
:إذا شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة أو لم يشهد الحادثة إلا شخص واحد ودعي إلى حادثة من الحوادث –يعني
شهدها شخص حادثة من الحوادث ودعي إلى الشهادة أو لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد
واحتاج الناس فيه إلى
العلاج –فإن هذه في أصلها واجبات كفائية-بمعنى أنه يجب على مجموع المكلفين القيام بها ويسقط بفعل بعضهم لكن في هذه الحالة لا يوجد إلا شخص
واحد يمكن أن يقوم بهذا
الواجب
ففي هذه الحالة يتعين الواجب ويكون واجباً عينياً بدل أن كان واجباً كفائياً ويمثل
العلماء لهذا بعدة أمثلة:مثلاً : -كما قلنا صلاة الجنازة في أصلها
فرض كفاية فإذا شرع فيها شخص فإنه يجب عليه إتمامها وتكون في هذه الحالة من قبيل الواجب الكفائي الذي تعين وصار واجباً عينياً بالشروع فيه بعد
أن شرع فيه الشخص-أيضاً :الجهاد في أصله فرض كفاية فإذا حضر شخص صفّ القتال أو دعاه
الإمام إلى القتال أو حصر بلده عدو
فإنه في هذه الحالة يتعين عليه الجهاد ويكون بدل أن يكون
واجباً كفائياً يكون واجباً عينياً-فينقلب الواجب الكفائي ليكون واجباً عينياً
-وهذا له عدة أسباب كما قلنا:أنه حضر الصف أو دعاه الإمام أو
حصر بلده عدو .
-أيضاً تولي القضاء والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,هذه
في
الأصل كلها فروض كفايات يعني من قبيل
الواجبات الكفائية ,إذا قام بها البعض سقط الإثم
عن الباقين
-لكن
لو عيّن الإمام من هو أهلٌ للقضاء أو الإفتاء فإنه في
هذه الحالة
يجب عليه القيام بهذا الواجب بل إن هناك من قال أنه يجبر على أن يتولى هذا المنصب لأنه صار واجباً عينياً بأمر الإمام له أو بتعيين الإمام له
.
-أيضاً:تحمّل الشهادة في الأصل فرض كفاية لكن إذا حضر الحادثة شخص
واحد أو شاهد واحد فإنه في هذه الحالة
يتعين عليه أداء الشهادة ويصبح الواجب واجباً عينياً بدل أن كان في الأصل واجباً كفائياً
س147-
مثل في تحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني؟
ج147-
الاشتغال بعلوم الشريعة ,هو في الأصل واجب كفائي أو فرض
كفاية ولكن لو وجد من
المسلمين من جاد حفظه وحسنت سيرته وفهمه وطابت سريرته فإنه يتعين عليه وجوباً عينياً أن يتصدى لعلوم الشريعة لضبطها وتأديتها إلى من يبتغيها(هذه مسألة تحول
الواجب الكفائي إلى واجب عيني) فحصل بذلك أن الواجب الكفائي-أو فرض الكفاية قد يتحول ويكون واجباً عينياً من خلال هذه الصور التي ذكرناها ومن
خلال الأمثلة التي بيناها
س148- مسألة:المفاضلة بين فرض العين
وفرض الكفاية-هل فرض العين أو الواجب العيني
أفضل أو أن فرض الكفاية أفضل؟
ج148- اختلف العلماء في هذا الأمر:
فهناك من يقول : أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية- وعللوا لهذا :بأن فرض العين مفروض حقاً للنفس فهو أهم عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقاً للجميع أو لكافة المكلفين-والأمر إذا عمّ خفّ-وإذا خصّ ثقل-فهذا وجهة نظر من يقول :أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية هناك في المقابل من العلماء من يقول : إنّ فرض الكفاية أفضل من فرض العين ودليل المذهب الثاني-وهذا المذهب ذهب إليه أبو محمد الجويني ونُسب إلى الإمام الشافعي ودليل هذا القول :أن فاعل فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره-فهو أكثر في الأجر أما في الفرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه فقط ويجاب عن هذا:
فهناك من يقول : أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية- وعللوا لهذا :بأن فرض العين مفروض حقاً للنفس فهو أهم عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقاً للجميع أو لكافة المكلفين-والأمر إذا عمّ خفّ-وإذا خصّ ثقل-فهذا وجهة نظر من يقول :أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية هناك في المقابل من العلماء من يقول : إنّ فرض الكفاية أفضل من فرض العين ودليل المذهب الثاني-وهذا المذهب ذهب إليه أبو محمد الجويني ونُسب إلى الإمام الشافعي ودليل هذا القول :أن فاعل فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره-فهو أكثر في الأجر أما في الفرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه فقط ويجاب عن هذا:
-بأن هذا ليس
بصحيح لأن القيام بفرض العين أكثر في الأجر والثواب
لأنه أشق من فرض الكفاية والأجر على قدر المشقة إذا وقعت في طريق العمل ولم تكن مقصودة ابتداءً –وأما نسبة هذا القول للإمام الشافعي فحقيقة
ليست بصحيحة, فإنّ الشافعي مع
أصحاب القول الأول القائلين بأن فرض العين أفضل من فرض الكفاية-ويدل على هذا
قول الإمام الشافعي في كتابه الأم"قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه إذ لا يحسن ترك العين لفرض الكفاية"
-ويقول الغزالي في كتابه :إحياء
علوم الدين مؤيداً المذهب الأول"أن من عليه فرض
عين ٍفاشتغل بفرض كفاية وزعم أن
مقصوده الحق فهو كذاب ٌ ومثاله من ترك الصلاة واشتغل في تحصيل الثياب ونسجها قصداً لستر العورات"
أن فرض العين فيتحصل من ذلك أن الراجح والله تعالى أعلم: أفضل من فرض الكفاية وهو
قول الجمهور في هذه المسألة .
إرسال تعليق