الواجب الكفائي؟
ما طلب الشارع حصوله طلباً جازماً من مجموع المكلفين بحيث إذا قام به بعضهم سقط الطلب عن الباقين
 وبناءً على هذا التعريف-فمثلاً: من أمثلة الواجب العيني-الأمثلة كثيرة-فكثير من الواجبات تنصرف إلى هذا :مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج –هذه كلها من قبيل الواجبات العينية لأنه مأمور بها كل شخص ٍبعينه-كل مكلف بعينه.
والواجب الكفائي –أو فرض الكفاية مثلاً :الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن النفير عاماً-
-
يعني :أصل الجهاد في سبيل الله فرض كفاية-الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه,هذا من قبيل فرض الكفاية أو الواجب الكفائي, رد السلام وإنقاذ الغريق , فهذا من قبيل أيضاً الواجب الكفائي –سمي الواجب الكفائي بذلك لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط ,حيث أن فعله من أي فاعل ٍيسقط طلبه عن الآخرين

س------ ما حكم الواجب الكفائي وفرض الكفاية؟
ج------- فإنه يجب على مجموع المكلفين وإذا قام به من يكفي منهم سقط عن الباقين ,وإذا لم يؤده أحدٌ منهم أثم الجميع .

س141- ما المقصود بالواجب الكفائي؟
ج141- فإذاً الحقيقة أن الواجب الكفائي المقصود منه هو وقوع الفعل نفسه وليس قيام الناس به.
إنما المقصود أن يقع هذا الفعل لما يترتب عليه من جلب مصلحة أو وذلك, علل؟
 لأن الأمة بمجموع أفرادها مطالبة بالسعي دفع مفسدة بقطع النظر عمّن يقع منه، لتحقيق هذا الواجب الكفائي فيها, فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به وغير القادر على أدائه بنفسه أو ماله عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به

فإذا أُدي الواجب سقط الإثم عنهم جميعاً وإذا أهمل من قبلهم جميعاً أثموا جميعاً , فيأثم القادرون لإهمالهم واجباً قدروا على أدائه ,ويأثم غيرهم لإهمالهم حث القادرين وحملهم على القيام به وهذا هو مقتضى التضامن في أداء الواجب، فلو رأى جماعة غريقا يستغيث وفيهم من يحسن السباحة ويقدر على إنقاذه، فالواجب على من يحسن السباحة أن يبذل جهده في إنقاذه ,وإذا لم يبادر إلى ذلك من تلقاء نفسه، فعلى الآخرين حمله على أداء واجبه ,فإذا أدّى الواجب فلا إثم على أحد وإذا أهمله الجميع أثموا جميعاً-وفي توضيح هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي: (إنّ القيام بذلك الفرض-يعني فرض الكفاية- قيامٌ بمصلحة ٍ عامة هم مطلوبون بسدها على الجملة فبعضهم قادرٌ عليها مباشرة ً وذلك من كان أهلاً له والباقون وإن لم يقدروا عليها,قادرون على إقامة القادرين فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب ٌ بإقامتها –ومن لا يقدر عليها مطلوبٌ بأمرٍ آخر هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها-فالقادر إذاً مطلوبٌ بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر,إذ لا يتوصل القادر إلى القيام إلا بالإقامة من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ا.هـ.

فهو يشير بهذا إلى الأمر بالواجب الكفائي-ثم إلى كيفية توجه الأمر في الواجب الكفائي.

 إذاً تقرر عندنا تعريف الواجب الكفائي والواجب العيني –وتقرر عندنا أمثلة كل منهما-وحكم كل منهما, حكم الواجب العيني والواجب الكفائي أو فرض العين وفرض الكفاية-فإنه حينئذ ٍ يحسن أن نعقد مقارنة بين الواجب العيني والواجب الكفائي –أو فرض العين وفرض الكفاية

Post a Comment

أحدث أقدم