تعريف العقد لغة واصطلاحا 
تعريف العقد وانواعه
تعريف العقد الصحيح
تعريف العقد عند السنهوري
تعريف العقد في النظام السعودي
تعريف التعاقد
اركان العقد في القانون السعودي
تعريف العقد التجاري


نظرة عامة على العقود
العقد لغة: 
يطلق العقد في اللغة على عدة معانٍ، وكلها تعني الربط الذي هو نقيض الحل. 
جاء في تاج العروس: " عقد الحبل بعقده عقداً فانعقد، شدّه، والذي صرّح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل " ( ) . 
وقال صاحب القاموس المحيط: " عقد الحبل شده " ( ) . 
وجاء في مختار الصحاح: " عقد الحبل والبيع والعهد فانعقد " ( ) . 
والملاحظ على التعريف الأخير أن المعرف جمع في تعريفه هذا بين الاستعمالين لكلمة عقد، الاستعمال الحسي الذي هو الربط كربط الحبل وبين الاستعمال المعنوي، وهو الربط بين الإيجاب والقبول في عقد البيع، كما أنه أدخل في التعريف الإطلاق الثالث لكلمة عقد الذي يراد به الضمان والعهد، يقال، تعاقد القوم بمعنى تعاهدوا، وهو أيضاً من قبيل الاستعمال المعنوي. 
وقد ذهب القرطبي إلى هذا الاستعمال أيضاً حيث قال: " العقود الربوط، وأحدها عقد، يقال عقدت العهد والحبل وعقدت العسل فهو يستعمل في المعاني والأجسام " ( ) . 
والعقد كما يذكر القرطبي يشمل ما عقد المرء على نفسه من بيع وشراء وغيرها من المعاوضات مما يتعلق به حق العباد ويشمل عقود الإسقاطات أيضاً كالطلاق والعتاق، وكذا يشمل المناكحات. ويشمل ما عقده المرء على نفسه لله تعالى من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام وما أشبه ذلك. 

العقد في اصطلاح الفقهاء: 
يطلق العقد في الشريعة بإطلاقين عام وخاص، فالمعنى العام، يُراد به كل التزام تعهد الإنسان بالوفاء به سواء كان في مقابل التزام آخر كالبيع والشراء ونحوه أم لا، كالنذر والطلاق واليمين. 
وسواء كان التزاماً دينياً كأداء الفرائض والواجبات أم التزاماً دنيوياً، قال أبو بكر الجصاص: " كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور وإيجاب القرب وما جرى مجرى ذلك " ( ) . 
إذن العقد بالمعنى العام لا يشترط فيه تطابق إرادتين، بل يتحقق بإرادة منفردة أيضاً. 
وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ أحمد إبراهيم في مقال له في العقود والشروط والخيارات " هل تُسمى هذه التصرفات التي تتم بالإيجاب وحده من إعتاق وطلاق وإبراء ونحوها عقوداً أو لا تُسمى بذلك ؟ لاشك في أنها عقود بالمعنى الأعم للعقد ، إذ هي أمور وقعت في نفس الملتزم أولاً وعقد عليها نيته وعزم عليها عزماً أكيداً ، ثم أبان عنها باللفظ أو بما يقوم مقامه " ( ) . 
أما المعنى الخاص للعقد فهو الالتزام الذي لا يتحقق إلاّ من طرفين. 
وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الفقهاء لفظ العقد، فهم يعنون به صيغة الإيجاب والقبول الصادرة من متعاقدين، وهذا هو المعنى الشائع في كتبهم " ( ) . 

Post a Comment

Previous Post Next Post