طرق المكافحة تبييض الاموال الغير المشروعة

يمكن تجنب وقوع الجريمة بطرق وقائية عن طريق التشريعات ذات العقوبات المشددة وعن طريق الإجراءات الإدارية والمالية التي تغلق الطريق أمام من تسول له نفسه إرتكاب الجريمة، وثمة طرق علاجية تتضمن تطوير طرق المكافحة التي ثبت ضعف نجاعتها إضافة الى محاولة تجفيف المنابع التي تتكون فيها هذه الجرائم، وفي معظم الأحيان تتداخل هذه الطرق في القوانين وفي الإتفاقيات الدولية. وسنقسم هذه الطرق إلى طرق دولية وأخرى محلية وذلك في مطلبين مستقلين:




طرق المكافحة الدولية

لعل اكثر طرق المكافحة الدولية لجرائم غسيل الأموال فعالية تتمثل في بناء قواعد للتعاون الدولي بهذا الشأن، ومن الضرورة استعراض الجهود الدولية الأكثر بروزا.

أولا:  قانون المبادئ الصادر عن لجنة Basle سنة 1988 تختص هذه اللجنة في الإشراف على بنوك العالم وقد صدر عنها قانون يحتوي على مجموعة مباديء تحذر إستخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة ومن المبادئ:

-       التأكد من شخصية الزبائن.
-       تجنب التحويلات المشبوهة.
-       ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكومية.

ثانيا: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المنعقدة في فينا سنة 1988 وهي اتفاقية تضم (103) دولة بالإضافة الى دول الإتحاد الأوروبي وتهدف الى تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية من الإتجار غير المشروع. وقد نصت المادة (3) على ضرورة إتخاذ كل طرف في إطار قانونه الوطني ما يلزم من التدابير لتجريم كل عمل من شأنه إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طرق التصرف بها أو ملكيتها المتحصلة من جرائم المخدرات، وقد حرمت الإتفاقية ثلاث صور لمظاهر السلوك المكون لغسيل الأموال وإستخدام عائدات جرائم المخدرات.

1.  تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من جريمة إنتاج المخدرات أو صنعها أو إستخراجها أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها أو إستيرادها أو تصديرها أو الإشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لأموال أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العقاب.

2.  إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها او طريقة التصرف فيها أو حركتها او الحقوق المتعلقة بها أو ملكتيها مع العلم بأنها مستمدة من احدى الجرائم المنصوص عليها سابقا او مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائم.

3.  إكتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص عليها سابقا أو مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائم.

ويلاحظ بعض الفقه(8) التوسع في التجريم بهذه الإتفاقية وذلك بتجريم تحريض الغير أو حضهم علانية بأية وسيلة عمل إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها سابقا وهي التحريض كجريمة مستقلة.  وكذلك تجريم الإشتراك في إرتكاب أي من الجرائم المشار اليها سابقا أو التواطؤ على ذلك او الشروع فيها او المساعدة او تسهيل أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.

وقد أخذت الإتفاقية بعقوبات السجن وغيرها من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة وإخضعت في بعض الحالات مرتكبي هذه الجرائم للتدابير العلاجية على تعدد وتنوع صورها(9).

ثالثا:  لجنة مجموعة مكافحة عمليات غسيل الأموال في باريس 1990 وقرر رؤساء الدول الصناعية الثمانية الأكثر تقدما (اميركا، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، المانيا، إيطاليا، روسيا) إنشاء مجموعة لمكافحة عمليات غسيل الأموال (GAFI) في باريس سنة 1989 وتألفت المجموعة من (120) عضو موزعين بين سياسيين، وخبراء، ورجال أعمال، وقضاة، وموظفين كبار في الجمارك، أبرز مشكلة لدى غسيل الأموال تكمن في كيفية تمويل كمية ضخمة من المال النقدي إلى إيداعات او تحويلها الى ادوات مالية عامة أو إلى رؤوس أموال أخرى تدور بالإقتصاد، أي أن الصعوبة الأولى هي في مرحلة التوظيف وهنا تكمن أول نقطة ضعف في عملية الغسيل حيث يمكن إكتشاف هذا النشاط أو مهاجمته أو تتبع آثاره، وقد أوصت بتقريرها بما يأتي:

أ‌-      ضرورة إتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة بما فيها التشريعية لإعطاء الصفة الجرمية لفعل الغسيل.

ب‌- إتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الاموال المغسولة ومردودها والوسائل التي إستخدمت في غسيلها.

ج‌-  التزام المؤسسات المالية بعد فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية والتحقق من هوية الزبائن والإحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل يجعلها قادرة على تلبية أي طلب معلومات يردها من السلطات المختصة والإنتباه الى العمليات المعقدة المهمة وغير العادية وغير المبررة إقتصاديا على أن يسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو الزامها بذلك.

د‌-      ان تضع المؤسسات المالية برامج لمكاحفة الغسيل تتضمن تأهيل وتدريب الموظفين.

هـ- دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغا معينا.

و‌-   أن تقوم الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال والتقنيات المستعملة فيها وتوزيعها على السلطات المختصة.

ز- تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب.

ح‌-      ضرورة إرتكاز التعاون الدولي على اتفاقات وترتيبات قانونية ثنائية أو جماعية تتيح تسليم المجرمين.

رابعا:  المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة الدولية لسنة 1994 الذي عقد في نابولي (إيطاليا) وأوصى بما يأتي:

أ‌-      إتخاذ تدابير ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة غسيل الأموال وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها.

ب‌- ضرورة التعاون الدولي لمنع غسيل الأموال ومكافحة ومراقبة عائدات الجريمة.

ج‌-      فرض العقوبات والاحكام الملائمة وضرورة تجريم غسيل عائدات الإنشطة الإجرامية.

د-  التعاون بين السلطات المكلفة بتنظيم القطاعين المالي والإقتصادي والسلطات المكلفة بتنفيذ القوانين.

هـ- إعتماد تدابير شرعية لمصادرة العائدات غير المشروعة.

و‌-   النظر في إتخاذ تدابير تحد من السرية المالية لفرض رقابة فعالة على غسيل الأموال.

ز‌-      ضرورة تطبيق قاعدة (إعرف زبونك) والكشف عن الصفقات المالية المشبوهة.

ح‌-      إجراء الدراسات والبحوث من اجل معرفة المؤسسات التجارية التي يمكن ان تستخدم في غسيل الأموال.

ط‌-   ضرورة توحيد الجهود بين المنظمات والأجهزة العالمية والإقليمية من أجل بذل جهد جماعي لمكافحة عمليات غسيل الأموال.

ي‌- ضرورة قيام الأمم المتحدة بمساعدة الدول ماليا وفنيا للقضاء على عمليات الغسيل وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها.

خامسا:  مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال المنعقد بمدينة ميامي بأمريكا سنة 1997.  ركز على ثلاثة طرق هي :

 ‌أ-   سياسة إعرف زبونك Know your customer بالتدقيق والتحقق من أموال الزبائن إن كانت لا تتناسب مع وظيفة الزبون او تجارته.
‌ب-  سياسة أو مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة Suspicious Activities ويجب الإبلاغ عن أية عملية مشبوهة للسلطة القضائية المختصة للتحقيق فيها.
 ‌ج-   التعاون الوثيق بين الدول من خلال معاهدات جماعية او ثنائية وإصدار تشريعات تساعد وتحفز على الكشف عن هذه الجرائم كإختصاص المحاكم الأجنبية إذا كان ثمة تعاون قضائي والتخفيف من مبدأ سرية المعلومات البنكية إذا تعلقت بعملية غسيل الأموال والإفصاح عنها للسلطة القضائية المختصة. وقد عقدت عدة مؤتمرات اقليمية، عربية وقارية لهذا الغرض.


يمكن التطرق الى الطرق الوقائية في المكافحة وفي مقدمتها إصدار قوانين لتجريم عمليات غسيل الأموال وعرض التوصيات الفنية المتخصصة بهذا الشأن، وأخيرا نحدد دور البنوك في مكافحة هذه الجرائم وسنتناول ذلك في ثلاث فقرات مستقلة.

أولا:  الطرق الوقائية في المكافحة:

1.      إتباع سياسات تشريعية جديدة بالتجريم والعقاب ملائمة للطبيعة "الزئبقية" و"الأخطبوطية" لجرائم غسيل الأموال.
2.  تطوير النظم الرقابية للبنوك الوطنية على نحو يجعل بالإمكان رصد حركة الأموال القذرة وإكتشافها سواء بإستحداث قسم أو جهاز او لجنة في كل بنك تتحقق من شرعية هذه الأموال المودعة أو عدم شرعيتها.  ولعل التعاون بين البنك المركزي  والبنوك الوطنية الأخرى من خلال تبادل المعلومات وحق هذا البنك في الإطلاع على الحسابات المصرفية هي من الأمور الضرورية.
3.  يمكن الإبقاء على مبدأ سرية المعاملات المصرفية النظيفة ورفع السرية عن تداول الأموال القذرة فمبدأ السرية يكون في إطار الشرعية اما النشاط الإجرامي فلا محل لإضفاء السرية عليه وإلا تعرض البنك لقواعد المسؤولية الجنائية.
4.  ويتعين مراقبة البنوك الصورية أو الوهمية التي تستخدم كغطاء لترويج عمليات غسيل الأموال الأمر الذي يتطلب التشدد في منح تراخيص للبنوك الجديدة إضافة الى إستمرار مراقبة البنوك القائمة.
5.  ضرورة معالجة المشرع لإشكاليات التكييف القانوني كجرائم غسيل الأموال وذلك بوضع تكييف جنائي خاص لهذه الجرائم إضافة الى تجريم نشاط غسيل الأموال في ذاته(10).

وتنفيذا للتوصيات الدولية بشأن وجوب إصدار قوانين لتجريم عمليات غسيل الأموال، فقد صدرت عدة قوانين في البلدان الأجنبية وأخرى في البلدان العربية، نختار من بينها القانون الفرنسي والقوانين العربية التي أخذت تترى في هذا المجال:

   ‌أ-   فرنسا:  عرفت المادة (324) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد رقم 392/96 الصادر في 13/5/1996 جريمة غسيل الأموال بأنها:  "تسهيل التبرير الكاذب بأية طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول فاعل جناية أو جنحة تحصل منها على فائدة مباشرة أو غير مباشرة"، ويعتبر أيضا من قبيل غسيل الأموال تقديم المساعدة في عمليات ايداع او  إخفاء او تحويل العائد المباشر او غير المباشر لجناية او جنحة.  وعقوبتها في صورتها البسيطة السجن لمدة خمس سنوات والغرامة (المادة 324/1).  وقد شددت العقوبة إذا اقترفت بأحد ظرفين:  اولهما وقوعها بطريقة الإعتياد أو بإستخدام الوسائل التي ييسرها مزاولة نشاط مهني، وثانيهما: وقوعها في صورة جريمة منظمة وتكون العقوبة عند توافر احد هذين الظرفين السجن لمدة عشر سنوات ومضاعفة الغرامة (المادة 324/1) وعقوبة الشروع هي عقوبة الجريمة التامة نفسها (المادة 324/6) وثمة عقوبات تكميلية على مرتكب الجريمة كحظر مباشرة الوظيفة  العامة أو مزاولة النشاط المهني أو الإجتماعي الذي وقعت الجريمة أثناءه أو بمناسبته، وحظر إصدار الشيكات ووقف رخصة القيادة لمدة معينة، الغاؤها ومصادرة سيارات فاعل الجريمة، وأسلحته والأشياء المستخدمة في إرتكاب الجريمة أو تلك التي  كانت معدة لإرتكابها أو تلك المتحصلة عنها، وحظر مباشرة الحقوق السياسية والمدنية وحقوق الأسرة وحظر مغادرة إقليم الدولة أو حظر دخول اقليم الدولة في مواجهة الأجنبي مرتكب الجريمة (المادة 324/7-8)(11)، وإذا كانت هذه المواد تنطبق على جريمة غسيل الأموال بشكل عام فإن المشرع الفرنسي أفرد نصوص خاصة لجرائم المخدرات، إذ نص قانون العقوبات نفسه على عقاب تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو الدخول المتحصلة عن جريمة توجيه أو تنظيم مجموعة هدفها إنتاج المواد المخدرة أو صنعها أو جلبها أو تصديرها أو نقلها أو حيازتها أو عرضها أو النزول عنها أو اكتسابها أو استعمالها وكذلك الأموال او الدخول المتحصلة عن جريمة إنتاج او صناعة المواد المخدرة أو جلبها او تصديرها بطريق غير مشروع ويعتبر أيضا من قبيل غسيل الأموال تقديم المساعدة في عملية إيداعه أو إخفاء او تحويل العائدات المتحصلة عن إحدى هذه الجرائم (المادة 222/38).

  ‌ب-  قطر:  أقرت الحكومة القطرية سنة 2002م قانون مكافحة غسيل الأموال الذي إستغرق إعداده نحو عام، لتكون قطر بذلك ثالث دولة خليجية تعمل بمثل هذا القانون بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين أما سلطنة عمان فهي الدولة الرابعة وعلقت الأوساط الإقتصادية الرسمية في قطر أهمية كبيرة على قانون مكافحة غسيل الأموال، كونه ليشهد العقوبات على كل من يشترك في عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى انه ساهم في تعزيز مصداقة قطر على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال، ويعزز من علاقات التعاون القائمة فيما بينها وبين الجهات والمؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، ويهم القطاع الخاص القطري تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال لأن انعكاساته ستشمل كافة أوجه النشاط الإقتصادي في البلاد.  وبشكل خاص الجهاز المصرفي الذي يعتبر القطاع المعني مباشرة بالقانون، كونه الجهة التي ستقوم أيضا بالإلتزام بكافة مواد القانون، من اجل ضمان عدم حصول أي عملية اختراق فيما يتعلق بمحاولات غسيل الأموال التي قد يتعرض لها السوق القطري.

ومعروف أن البنوك في قطر تفرض رقابة مشددة وتقوم بمتابعة حثيثة لأي محاولة تستهدف غسيل الأموال حتى قبل العمل بقانون مكافحة غسيل الأموال، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات.

إن قانون مكافحة غسيل الأموال يمنح صلاحيات واسعة للجهات المعنية بملاحقة عمليات غسيل الأموال في قطر، تضاف إلى الجهود الكبيرة المتمثلة بالرقابة المشددة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها المصرف المركزي لملاحقة أي أفراد يشتبه بقيامهم بعمليات غسيل الاموال.

وأضافت المصادر أنه من اجل ذلك، لم يكن السوق المحلي القطري بحاجة ماسة لقانون مكافحة غسيل الأموال، ولكن الظروف والمتغيرات العالمية والتزام قطر بإتفاقيات دولية، خاصة كونها عضو في منظمة التجارة العالمية يفرض عليها سن مثل هذا القانون(12).

وقد أصدر محافظ مصرف قطر المركزي تعميما على جميع البنوك والمصارف ومؤسسات الصرافة وشركات الإستثمار والتمويل في البلاد بهدف تعزيز إجراءات مكافحة العمليات غير المشروعة والمشبوهة ومكافحة غسيل الأموال.

وشدد المصرف المركزي في تعميمه على التحقق بدرجة أكبر من تعامل مصرفي يزيد على 100 ألف ريال قطري والأنشطة المصرفية المختلفة سواء كان ذلك في شكل تحولات من عملة إلى أخرى أو فتح إعتمادات أو حسابات أو ودائع أو أي نوع من الإستثمار أو صناديق الأمانات.

وأشار المصرف إلى ضرورة التحقق من بيانات العميل وإتخاذ الإجراءات الرقابية والتدابير الكافية التي تمكن من ضبط وإحباط محاولات غسل الأموال والتأكد من عدم إستغلال هذه المؤسسات من قبل المنظمات التي تعمل كمؤسسات شرعية.

وقالت الصحف أن المصرف المركزي طلب من البنوك أيضا إضافة بند إلى نموذج فتح حسابات العملاء ينص على أنه "يحق للمؤسسات المصرفية والمالية تجنيب الأموال المحمولة إلى حسابات العميل حال قيام شبهة تضمنها عملية من عمليات غسيل الأموال".

كما طلب الإحتفاظ بسجلات خاصة بهويات العملاء ووكلائهم تشتمل على صور وثائق الهويات الرسمية، وملفات الحسابات المراسلات الخاصة بجميع العملاء وحتى الذين أقفلت حساباتهم.

كما دعا مصرف قطر المركزي المؤسسات المصرفية والمالية أيضا إلى تجميد أو حجز الأموال أو الأصول الأخرى بناء على أحكام قضائية أو تعليمات صادرة عن المصرف بهذا الشأن(13).

   ‌ج-   دولة الإمارات العربية المتحدة:  أقر المجلس الوطني الإتحادي في سنة 2002 قانون غسيل الأموال الذي تصل عقوبة جريمته الى السجن سبع سنوات، وحماية القانون حماية الإقتصاد الوطني ويطبق القانون على كل منشأة تجارية في الدولة ومنها المناطق الحرة ومؤسسات التأمين والجمارك وكل ما يتعلق بعمليات وأنشطة تداول الأموال وتلقيها.

   ‌د-   سلطنة عمان:  صدر قانون (غسل الأموال) في سلطنة عُمان بموجب مرسوم سلطاني في 2/4/2002 وقد جاء ليضع الإطار المرجعي لمعالجة ظاهرة غسل الأموال ويتضمن عدة مواد تعرف ظاهرة غسل الأموال وتضع العقوبات الكفيلة لردع المخالفات وتم تشكيل لجنة من عدة جهات بالدولة برئاسة وكيل وزارة الإقتصاد الوطني للشؤون الإقتصادي لمتابعة تنفيذ قانون غسل الأموال كما أن وفد اللجنة الدولية لمكاحفة غسل الأموال عند زيارته للسلطنة مؤخرا واطلاعه على مسودة القانون أكد بإن الإجراءات المطبقة بالقانون تعد من أفضل الإجراءات المطبقة على مستوى دول العالم.

أن إصدار السلطنة لقانون غسل الأموال جاء لمساندة الجهود الدولية والإنضمام إلى الأسرة الدولية لمحاربة هذه الظاهرة بإعتبارها ظاهرة دولية، والقانون يحتوي على مواد عديدة من بينها كيفية التصدي لهذه الظاهرة والعقوبات المطبقة لمرتكبي هذه الجريمة ودور الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة.

وقانون غسيل الأموال سيضع القطاع المصرفي العُماني في منأى عن مثل هذه الممارسات نظرا لوجود العقوبات الرادعة بالقانون لمرتكبي هذه الجريمة ودور الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة.

وقانون غسيل الأموال سيضع القطاع المصرفي العُماني في منأى عن مثل هذه الممارسات نظرا لوجود العقوبات الرادعة بالقانون لمرتكبي جريمة غسل الأموال كما أن القانون سيكون سندا للبنوك العاملة بالسلطنة لمحاربة هذه العمليات.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أنه لم تكتشف حتى الآن بالسلطنة حالات غسل الأموال مشيرا إلى أن شرطة عُمان السلطانية والبنك المركزي العُماني والبنوك التجارية وشركات الصرافة والتمويل على وعي تام للتصدي لأي محاولة.

وحدز الرئيس التنفيذي البنك المركزي الجمهور بعد الوقوع في براثن العمليات الإحتيالية المشبوهة مشيرا إلى أن هذه العمليات هي وهمية ولا يقصد بها الا التحايل وابتزاز أموال الناس.

هـ- الأردن:  وفي النظام القانوني الأردني توجد أربعة قوانين لمواجهة جرائم غسيل الأموال هي:

1.    قانون العقوبات.
2.    قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
3.     قانون الجمارك.
4.     قانون صيانة أموال الدولة.

ونظرا لهذا التشتت بهذه النصوص فنحن نقترح توحيدها وضمها في قانون العقوبات وهو المكان الملائم لها.

Post a Comment

Previous Post Next Post