إن موضوع : ( الشقاق بين الزوجين وأثره على الأبناء ) ، يتناول حقيقته الشقاق بين الزوجين ، وأسبابه ، وحقوق الزوجة على زوجها ، ونشوز الزوجة ، والطرق الاسلاميه لعلاجها ، والآثار المترتبة على هذا الموضوع ، وكيفيه علاجه من الناحية الدينية ، والتربوية ، والاجتماعية 0


حقيقة الشقاق في اللغة
أولا تعريف الشقاق في اللغة:
      الشقاق :  مشتق من الفعل : ( شق ) ، ويأتي على عدة معان ، منها : (1)
1.    غلبة العداوة والخلاف ، يقال شاقه ، مشاقة وشقاقاً ، أي خالفه مخالفة .
2.    العداوة بين فريقين ، والخلاف بين اثنين .
3.    الشق بمعنى الجانب ؛ فكأن كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه (2).
4.    الصعوبة .
5.    الخلاف والمباينة بين الزوجين .
6.     المنازعة .
7.    المجادلة والمخالفة والتعادي .
الخلاصة :
من خلال التعريفات السابقة لمعنى الشقاق من المنظور اللغوي ، يتضح للباحث الآتي :
إن التعريفات السابقة لها معاني متقاربة حيث إن معنى الشقاق  كما ورد من خلالها هو : " الخلاف ، والمباينة ، والعداوة بين الزوجين  " .



 
1.     انظر ، ابن منظور: لسان العرب ، 10/181 ، مادة (شقق) ، و الرازي : مختار الصحاح ، 1/354 .

. ما الحكمة من تطرق الإسلام لموضوع الشقاق ؟ .
2. هل وضع الإسلام حلولا ناجعة للشقاق  ؟ .
3. هل يؤثر الشقاق على استمرار العلاقة بين الزوجين ؟ .
4. هل تمتد آثار الشقاق لتشمل الأبناء   ؟ .


1.  العمل على توعية الأسرة المسلمة من آثار الشقاق ، ومدى تأثيره على الأبناء ، وما يلحق الأسرة من تفكك في الروابط الأسريةَ والاجتماعية ، وما ينعكس على المجتمع ككل 0
2.    بيان الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة ؛ مما  يؤدى إلى عدم وقوع الشقاق بينهما  0
3.    المحافظة على تماسك المجتمع والأسرةَ من التفكك والانحلال من الأخلاق التي أوجبتها الشريعة الإسلامية 0
4.    التقليل من الانحرافات السلوكية في المجتمع 0

حقيقة الشقاق في الاصطلاح والألفاظ ذات الصلة

أ – تعريف الشقاق في الاصطلاح :
         عندما يتطرق العلماء إلى مفهوم الشقاق فإنهم يأخذوه نصا ، ولكنهم يعنون به كما أشرنا سابقا إلى غلبة العداوة والخلاف وتعمق هذه المشاعر بين الشخصين وقد تم تعريف الشقاق بعدة تعاريف ؛ منها :

أولا . عرف د. العلواني(1) الشقاق : " بأنه اشتداد الخصومة بين الزوجين وتعذر التفاهم بينهما " .
ثانيا . عرف القانون المغربي(2) : " بأنه النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة " .
ثالثا . وعرف د. أوراغ (3) : " بأنه كل ما ينشأ بين الزوجين من خلاف ونزاع " .
التعريف المختار :
        بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب للشقاق هو : " الخلاف بين الزوجين والذي يتعذر بسببه استمرار العلاقة الزوجية " ، وذلك للأسباب التالية :

1.    شموله للمعنى اللغوي ؛ حيث أن الشقاق هي الخلاف والعداوة والمباينة بين الزوجين .
2.    يحدد مفهوم الشقاق من حيث عدم استمرار الحياة الزوجية بسببه .
3.    اتساع مفهوم الشقاق ؛حيث يشمل كل خلاف بين الزوجين من شأنه تعكير صفو الحياة بينهما .




 
1. انظر ، العلواني :  سلسلة قضايا الفكر الإسلامي  (  كتاب أدب الاختلاف في الإسلام)   ، ص 23 .
2. انظر ، قانون الأسرة المغربي : مدونة الأسرة،  المطلب الأول ، ص14 .
3. انظر ، اوراغ : مسطرة الشقاق على ضوء القانون المغربي  ،  ص 88-93  .

Post a Comment

أحدث أقدم