حيوانات التربية و المنتجات الحيوانية من نوع  الأبقار  و الأغنام و الماعز و الخنازير و الخيول و الإبل و الدواجن و الأرانب
الفصل الأول  : للانتفاع بمواصفات الإنتاج الحيواني وفق الطــريقة البيولــوجية، يجب أن تكون  الحيوانــــات من نوع  الأبـقار و الأغنام و الماعز و الخنازير و الخيول و الإبل و الدواجن و الأرانب والمنتجات الحيوانية المتأتية منها والمعدة للإستهلاك البشري مطابقة للأحكام  المنصوص عليها بهذا الكراس .
         الفصل 2  :  لا تعد المنتجات المتأتية من  صيد  الأصناف البرية ضمن الإنتاج الحيواني  وفق الطريقة البيولوجية .
الفصل 3  : يجب أن يحقق الإنتاج الحيــواني توازن النظم الفلاحيـــة عبر ضمان  حاجيات الـتربة مــن الـمواد العضـوية  وحاجيات  النـبـاتات من المـواد الغذائـية. كما يجب أن يساهم الإنتاج الحيواني  في تحقيق التكامل بين التربة والنبــات والحيـــوان و بـين الحــيوان و التربة و أن يحافظ عليه.
الفصل 4  :  يجب المحافظة على قدر أوفر من التنوع البيولوجي باعتبار القدرة على التأقلم مع ظروف المحيط عند إختيار السلالات .
الفصل 5 :  يجب أن تلبي التغذية الحاجيات الفيزيولوجية للحيوان وأن يتم إنتاجها وفق طريقة الإنتاج النباتي البيولوجي  حسب ما جاء بالقسم    5    (التغذية) من هذا الكراس .
الفصل 6 :  يجب أن تـــخضع الصحـــة الحيوانية أساســـا إلى تدابـــير وقائيـــة . و لا يكون اللجوء إلى العلاج الطبي إلا بصفة إستثنائية .
الفصل 7  :  يجب أن  تكون البيئة التي يعيش فيها الحيوان مهيأة  بطريقة تسمح له بالتحرك بكل حرية حسب التصرفات والطبيعة الخاصة بكل  نوع .
ويجب أن تحتوي البناءات على نظام تهوئة جيّدة و أن تسمح بانتشار الإضاءة الطبيعية مع ضمــــان رفاهة كافية للحيوانــــات خاصة عبر توفير تجهيـزات ملائمة وفراش أرضي كاف.
كما يجب التخلص من الفضلات و الاوساخ بصفة دورية كلما استدعت الحاجة ذلك داخل بناءات التربية وخارجها.
الفصل 8 :  يحجر تقييد الحيوانات المرباة وفق الطريقة البيولوجية و يمكن بصفة استثنائية للسلطة المختصة أو لهيكل المراقبة والتصديق السماح بتقييد بعض الحيوانات لمدة محدّدة لضمان سلامة وراحة بقية القطيع شريطة تبرير ذلك من قبل المستغل .
الفصل 9  :  تكون تربية الحيوانات حسب الطريقة البيولوجية مرتبطة بالأرض ، ويجب تخصيص مساحات مراعي للحيوانات للغرض .       
ويكون عدد الحيوانات بحساب كل جزء من المساحة محدد بطريقة تضمن التصرف المندمج على مستوى المستغلة بين الإنتاج الحيواني والنباتي .
وتخضع أهمية القطيع أساسا إلى المساحات المتوفرة لنشر فضلات  تربية الحيوانات والاستعمال المحتمل لأسمدة عضوية   أخرى وذلك قصد تجنب كل تأثير سلبي على المحيط .
الفصل 10 :  يمكن القبول بوجود إنتاج حيواني غير مطابق للإنتاج الحيواني  وفق الطريقة البيولوجية في نفس المستغلة التي يتم فيها الإنتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية  شريطة أن تكون المباني وقطع الأرض التي يتم فيها الإنتاج المذكور منفصلة تماما عن وحدة  الإنتاج وفق قواعد الفلاحة البيولوجية وأن تكون السلالات المنتجة فيها مختلفة  عن تلك التي يتم إنتاجها وفق الإنتاج البيولوجي .

الفصل 11  :  لا يمكـن بــــتـر الحيـوانـات مثـل قــــــطع الــذيـــل أو إزالـــة الأســـــنــان و القرون أو قطع المنقار والعرف والإخصاء الجسدي  بصورة آلية في الفلاحة البيولوجية . غير أن الإخصاء   الجسدي يرخص بالنسبة لإنتاج  الطيور المسمنة ويمكن الترخيص  في البعض من عمليات البتر من قبل هيكل المراقبة  والتصديق  وذلك لضمان سلامة الحيوانات أو لتحسين صحة ورفاهة و نظافة الحيوانات وضمان  جودة المنتجات .
ويجب أن يكون بتر الحيوانات  في سن  مناسبة  وأن يقوم بها مختصين  قصد التقليص إلى الحد الأدنى من ألم الحيوانات .
ويحجر ضرب الحيوانات بأشياء يمكن أن تسبب لها جروحا أو  رضوضا .
ويحجر إستعمال العصا الكهرابائية لدفع الحيوانات .
الفصل 12  :  لا يمكن إستعمال الكائنات المحوّرة جينيا أو أجزائها  والمواد المشتقة منها في المنتجات المعدّة لحمل علامة إنتاج وفق الطريقة البيولوجية ويمكن إستعمالها في أدوية بيطرية .
الفصل 13  :  لا يمكن إستعمال الكائنات المحوّرة  جينيا أو المواد المشتقة منها  في  إعداد أغذية الحيوانات وموادها الأولية والمواد المركبة والملحقات في تغذية الحيوانات والمواد المساعدة لصنع الغذاء الحيواني وبعض المنتجات المستعملة في تغذية الحيوانات إذا كانت الحيوانات أو منتجاتها معدة لحمل علامة إنتاج وفق الطريقة البيولوجية .
القســــــــم الثاني :   مصــــــــــدر الحيوانـــــات

الفصل 14 :  يجب أن يكون مصدر الحيوانات بالنسبة لمختلف طرق التربية من مستغلات تنتج وفق أحكام الإنتاج المحدّدة بهذا الكراس .
يتعين تسجيل المعطيات المتعلقة بأصل الحيوان ( أصل بيولوجي أو غير بيولوجي ) بدفتر التربية .
الفصل 15  :  عندما يتم  تكوين قطيع للمرة الأولى وفي غياب العدد الكافي من الحيوانات المرباة وفق طريقة الإنتاج البيولوجي  ، يمكن وبصورة إستثنائية ولفترة إنتقالية تنتهي في موفّى سنة 2016  قبول الحيوانات التي لم تتم تربيتها وفق الطريقة البيولوجية في مستغلة للتربية البيولوجية على أن :
-لا يتجاوز سن الطيور البياضة ثمانية عشرة أسبوعا .
- لا يتجاوز سن طيور اللحوم  ثلاثة أيام عند مغادرتها وحدة الإنتاج الأصلية .
- تتم تربية صغار الأبقار والخيـــول والجمال وفــــق المقتضــــيات المنصوص عليها بهذا   الكـــراس  ابتداء من فطامهــــــا وفي جمـــيع الحالات قبل أن يتجـــاوز ســــنها ستة أشهر .
- تتم تربية صغار الأغنام والماعز وفق المقتضيات المنصوص عليها بهذا الكراس إبتداء من فطامها وفي جميع الحالات ، قبل أن يتجاوز سنها خمسة وأربعون يوما .
- تتم تربية صغار الأرانب  وفق المقتضيات المنصوص عليها بهذا الكراس إبتداء من فطامها . وفي جميع الحالات قبل أن يتجاوز سنها خمسة أسابيع .
- يتـم إدخال الأرانب المعدّة للتناسل صلب القطيع على أن لا يتجاوز سنها أربعة أشهر .
- تتم تربية صغار الخنازير وفق المقتضيات المنصوص عليها بهذا الكراس إبتداء  من فطامها على أن لا يتجاوز وزنها 25 كلغ .
الفصل 16  :  يمكن للسلطة المختصة الترخيص في تجديد القطيع أو إعادة تكوينه في صورة عدم توفر حيوانات  مرباة وفق الطريقـــة البيولوجية وفي الحالات التاليــــــــــــة :
- إرتفاع نفوق الحيوانات بسبب الأمراض أو الكوارث الطبيعية ( الفيضانات , الجفاف , الحرارة ... ).
- الدواجن المعدة لإنتاج البيض على أن لا يتجاوز سنها ثمانية عشرة أسبوعا .
- دواجن اللحوم على أن لا يتجاوز سنها ثلاثة أيام .
- الخنازير إبتداء من فطامها على أن لا يتجاوز وزنها 25 كلغ .
الفصل 17 :  في صورة عدم توفر الحيوانات المرباة وفق الطريقة البيولوجية وقصد إتمام النمو الطبيعي للقطيع وضمان تجديده وبعد أخذ رأي  هيكل المراقبة والتصديق ، يمكن إدخال سنويا ما يقدر كحد أقصى بنسبة 10 %  من الخيليات  والإبل والرواكض أو من الأبقار و 20 % من  الخنازير والأغنام أو الماعز من الإناث التي لم تتم تربيتها وفق الطريقة البيولوجية .
الفصل 18  : لا يمكن  إعتماد النسب المنصوص عليها  بالفصل 17 من هذا الكراس في وحدات الإنتاج الحيواني التي تكون فيها الماشية مكونة من أقل من عشرة رؤوس من الخيليات   أو الإبل أو الرواكض أو الأبقار أو أقل من خمسة رؤوس من الخنازير أو الأغنام أو الماعز ويكون التجديد بها  محددا بحيوان واحد في السنة .
الفصل 19 :  يمكن لهذه النسب أن ترفع إلى 40 %  وذلك شرط موافقة السلطة المختصة في الحالات التالية :
- في صورة توسع القطيع بنسبة تفوق 30 %  من الحيوانات في السنة  ،
- في صورة تغيير في السلالة،
- في صورة تخصص جديد للقطيع .
الفصل 20:   عندما تكون الحيوانات متأتية من وحدات إنتاج مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها بهذا الكراس , يجب على السلطة المختصة وهيكل المراقبة والتصديق أن تتثبت من النظام الصحي للحيوانات ويمكنها أخذ إجراءات خاصة مثل إجراء الفحوصات لتقصّي  الأمراض أو حجز الحيوانات .

القســم الثالث :
التناســـــــــل

الفصل 21 :  ترتكز عملية التناسل على الضراب  الطبيعي ويمكن استعمال التخصيب الاصطناعي و ذلك شريطة أن تكون البذور المستعملة في الغرض متأتية من فحول منتجة وفق الطريقة البيولوجية .
 غير أنه يمنع نقل الجنين وكذلك  استعمال الهرمونات بهدف مراقبة الإباضة ولا ترخص هذه العمليات إلاّ للعلاج البيطري و على مستوى حيوانات  فرادة .
         الفصل 22  :  يمكن إدخال الذكور المعدّة للتناسل و غير المتأتية من قطيع بيولوجي وذلك بشرط أن تقع تربيتها وتغذيتها بعد ذلك وبصفة مستمرة حسب الشروط المحدّدة ضمن هذا الكراس .

الفصل 23  :   في صورة تربية الأرانب وفق الطريقة البيولوجية , يجب أن تتتالى الولادات لنفس الأنثى على فترات لا تقل عن 3 أشهر .

القســــــــم الرابع :
المرحلة الإنتقالية

الفصل 24  :  يجب عند الإنتقال من الإنتاج الحيواني غير المطابق للإنتاج البيولوجي إلى الإنتاج البيولوجي أن تستجيب كل المساحة المعدة لإنتاج غذاء الحيوانات لمقتضيات كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية.
الفصل 25 :  لكي يتسنى بيع الإنتاج الحيواني تحت عنوان "منتج بيولوجي" يجب أن تتم تربية الماشية  خلال المرحلة الإنتقالية وفق القواعد المنصوص عليها بهذا الكراس وذلك خلال مدة  لا تقل عن :
         - إثني عشرة  شهرا بالنسبة إلى الخيول والإبل والأبقار المعدّة  لإنتاج اللحوم .
         - ستّة أشهر بالنسبة إلى الأغنام والماعز والخنازير .
         - ستّة  أشهر بالنسبة إلى الحيوانات المعدّة لإنتاج الحليب .
         - ثمانية أشهر بالنسبة إلى الرواكض .
         - عشرة أسابيع بالنسبة إلى الدواجن المعدة للحوم والتي تمّ إدماجها ضمن المجموعة قبل سن ثلاثة أيام .
         - ستة أسابيع بالنسبة إلى الدواجن المعدّة لإنتاج البيض .
         - ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الأرانب .
الفصل 26  :  في حالة إدماج حيوانات لم تتم تربيتها وفق الطريقة البيولوجية في القطيع وحتى يتسنى بيع الإنتاج الحيواني تحت علامة " منـتَـج بيولوجي " يجب إحترام الشروط  المحدّدة والمنصوص عليها بالفصل 25 .
الفصل 27  :  خلافا لأحكام الفصل 25 وقصد  تكوين القطيع يمكن بيع العجول أو الأغنام أو الماعز المعدّة  لإنتاج اللحوم كمنتجات  متأتية من إنتاج حيواني بيولوجي  وذلك  خلال فترة إنتقالية تنتهي في موفّى 2016 بشرط أن  :
-  يتأتى من تربية غير مكثفة .
-  تكون قد تمت تربيتــــها في مستغلة منتجة وفق  الطريقة البيولوجــية وذلك إلى غاية بيعها أو ذبحها  و ذلك خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر بالنســـبة إلى العجول وشهريـــن بالنـــــسبة  إلى الأغنام والماعز .
- يكون أصل الحيوانـــات مطابقـا للشروط المنصـــوص عليها بالفصـل 15 من هذا الكراس .
الفصل 28  : المرحلة الإنتقالية المتزامنة 
بصرف النظر عن أحكام الفصول 25 و29 و 33 إذا تم إعتماد مرحلة إنتقالية متزامنة لكافة  وحدات الإنتاج بما في ذلك عملية تربية الماشية والمراعي أو الأراضي المعدّة  لغذاء الحيوانات ، فإن المدّة الجملية للمرحلة الإنتقالية  ترجع إلى أربعة وعشرون شهرا في حالة إحترام الشروط التاليـــــــــــــــة :
- لا يمكن تطبيق هذا الاستثناء إلاّ  بالنسبة إلى الحيوانات وخلفتها الموجودة مسبقا وفي نفس الوقت بالنسبة إلى الأراضي المزروعة لغذاء الحيوانات أو المراعي وذلك قبل المرحلة الإنتقالية .
         - يجب أن تكـــــــون المواد المعدّة لغذاء الحيوانـــــــات متأتيـــــة أساسا من وحدة الإنتاج نفسها .
القســــــــم الخامس :
التغذيـــــــــة


الفصل 29  :  يجب أن تكون أغذية الحيوانات مؤمنة بصفة كلية بأعلاف وأغذية تم إنتاجها  حسب قواعد الإنتاج النباتي البيولوجي .
الفصل 30  :  لا يمكن استعمال في تغذية الحيوانات المنتجة وفق الطريقة البيولوجية , المضـادات الحيوية والأدوية المضادة للككسيــديا و  منشطات النمو وغــير ذلك من الخلاصات المعـدّة  لتنشيــط النمــو أو الإنتــاج والمستخرجــة بواسطــة البيوتكنولوجيــا والمستعملــة للكائنات المحوّرة جينيـــا.
الفصل 31  :   يجب أن تؤمن المستغلة الفلاحية  بنفسها  إنتاج الغذاء المعدّ للحيوانات . ومراعاة  لبعض الوضعيات الخاصة والمتعلقة أساسا بتوفر المواد الغذائية لا يمكن الترخيص في اقتناء الأغذية البيولوجية إلاّ من مستغلات أو مؤسسات تطبق قواعد الإنتاج والتحويل البيولوجي .
الفصل 32:  بصورة إستثنائية وخلال فترة  إنتقالية تنتهي في موفّى سنة 2016 تقدر النسبة القصوى المرخص فيها لكل سنة بخصوص الأغذية غير المتأتية من إنتاج بيولوجي بـ 20 %  بالنسبة إلى المجترات و 30 % بالنسبة لغير المجترات . و يتم احتساب هذه الكميات سنويا وتحدد بنسبة المواد الجافة من الأغذية  المتأتية من أصل فلاحي  .
ولا يمكن تطبيق هذ الإستثناء إلاّ إذا بيّن المربي لهيكل المراقبة والتصديق عدم قدرته على الحصول على الأغذية المتأتية من إنتاج بيولوجي .
الفصل 33  :  يرخص إدماج المواد الغذائية المتأتية من مواد أولية منتجة خلال المرحلة الإنتقالية نحو الإنتاج البيولوجي داخــل الحصة الغذائيـــة في حدود معدل بنسبة 30 %  في تركيبة الحصة الغذائية الأساسية.  ويمكن الترفيع في هذه النسبة إلى 60 %  إذا كانت تلك الأغذية متأتية من مواد أولية منتجة خلال المرحلة الإنتقالية ومتأتية من نفس المستغلة .
الفصل 34  :   يجب أن تكون تغذية صغار  الثديات  مركزة على الحليب الطبيعي وخاصّة حليب الأم .
ويجب أن تتم تغذية الثديات بواسطة  الحليب الطبيعي  وذلك لمدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الأبقار  الحلوب وستة أشهر بالنسبة إلى الأبقار المرضعة وخمسة وأربعين يوما بالنسبة إلى الأغنام والماعز وخمسة وثلاثين يوما بالنسبة إلى صغار الأرانب وأربعين يوما بالنسبة إلى صغار الخنازير .
الفصل 35  :  لا يمكن  الترخيص في تنقلات  القطيع "الإنتجاع"  إلا بصورة إستثنائية في فترات الجفاف وبعد  ترخيص من هيكل المراقبة و التصديق .
ويجب أن تتم عملية نقل القطيع بواسطة وسائل نقل وفقا للشروط المبينة بالقسم العاشر من هذا الكراس .
الفصل 36  :  بالنسبة إلى الحيوانات العاشبة , يجب أن ترتكز طريقة التربية أساسا على المرعى بحسب توفره خلال فترات السنة .
ويجب أن تكون نسبة 60 %  من المـــواد الجافة   المكوّنة للحصّة الغذائــــية اليومية  متأتية من العلف الخشن سواء كان طازجا  أو مجففا أو شبه جاف أو معد للتخزين كالسيلاج .
ويمكن لهيكل المراقبة والتصديق وبعد أخذ رأي السلطة المختصة أن يخفض النسبة إلى 50 % بالنسبة إلى الحيوانات المرباة لإنتاج  الحليب ولفترة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية الإرضاع .
الفصل 37  :  بصرف النظر عن أحكام الفصل 32 وبطلب من هيكل المراقبة والتصديق  وفي صورة تلف الإنتاج العلفي بسبب ظروف طبيعية غير ملائمة وفي مناطق محددة  وبعد أخذ رأي  اللجنة الوطنية  للفلاحة البيولوجية ، يمكن منح رخصة في إستعمال الأغذية غير المتأتية من إنتاج بيولوجي لفترة محدّدة ولمنتجين فرادى بنسبة لا تتجاوز 40 % بالنسبة إلى المجترات  و60 % لغير المجترات .
الفصل 38  :  يجب أن تحتوي الحصّة الغذائية الأساسية بالنسبة إلى دواجن اللحوم على الأقل  على 65 %  من الحبوب .
الفصل 39 :  يجب أن يكون غذاء الأرانب مركزا على استهلاك أقصى من العلف إما عن طريق الرعي المباشر أو عن طريق العلف  الأخضر أو الجاف . ويجب أن لا تتعدى الكمية القصوى  للعلف المركز المستهلك من قبل الأرانب 30  %  من حصة  غذائها اليومي من المواد  الجافة .
الفصل 40 :  يجب إضافة كل من العلف الخشن والطازج أو الجاف أو السيلاج إلى الحصة الغذائية اليومية للخنازير والدواجن بالإعتماد خاصة على المراعي .
الفصل 41 :  لا يمكن إستعمـــال غير الـــمواد المحدّدة في الملحق I  جزء ب (ب3) من هذا الكراس كإضافات أو ملحقات لصنع السيلاج .


الفصل 42  :  لا يمكن استعمال المواد الأوّلية ذات الأصل الفلاحي غير المنتجة وفق  الطريقة البيولوجية  كغذاء حيواني إلا إذا كانت محدّدة  بالملحق  I  جزء أ/أ1  من هذا الكراس وفي حدود الكميات المنصوص عليها بهذا الكراس شريطة أن يكون قد تم إنتاجها أو إعدادها دون إستعمال أي محلل عضوي .
الفصل 43  :  لا يمكن استعمال المواد الأوّلية ذات الأصل الحيواني غير المنتجة وفق الطريقة البيولوجية أو متأتية من إنتاج وفق الطريقة البيولوجية في غذاء الحيوانات إلا إذا كانت محدّدة بالملحق  I  جزء أ/أ2   وفي حدود الكميات المنصوص عليها بهذا الكراس .
الفصل 44 :  قصد  الإستجابة للحاجيات الغذائية  للحيوانات،  يمكن إستعمال المواد المنصوص عليها بالملحق  I  جزء ب 1 و ب 2  كغذاء تكميلي في تغذية الحيوانات دون سواها .
الفصل 45  :  يجب أن يكون غذاء الحيوانات أو الغذاء المركب للحيوانات أو المواد الأوّلية  لأغذية الحيوانات التي تتوفر للمربين قد تم إعدادها حسب أحكام القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية مع الأخذ بعين الإعتبار خاصـــــة :
- أصل المواد الأوّلية .
- خزن المواد الأوّلية .
- طرق صنعها .
ويجب أن تكون هذه الأغذية متأتية إمّــــــــــا :
- من مصانع مصادق عليها ومراقبة  حسب أحكام القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 و المتعلق بالفلاحة البيولوجية والأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 و المتعلق بضبــــط شروط المصادقـة على هياكل المراقبة و التصديق و إجراءات المراقبة و التصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية .
- أو من مصانع مناولة لمؤسسات أخرى مصادق عليها ومراقبة ومتحملة لمسؤولية المؤسسة المتعهّدة .
وفي  الصورة الثانية , يجب على هيكل المراقبة والتصديق أن يتثبت من إحترام المؤسسة  المتعهّدة لطرق إعداد الأغذية وفق ما تمّ ضبطه أعلاه وأنه تم التصديق عليها ومراقبتها .
القســــــــم السادس :
الوقاية  من الأمراض والعلاج البيطري

الفصل 46  : تعتمد الوقاية من  الأمراض على اختيار السلالات المتأقلمة مع الظروف المحلية واعتماد تغذية متوازنة   مع  المحافظة على كثافة حيوانية مناسبة  طبقا لمقتضيات الملحق  III  و IV  من هذا الكراس  و اعتماد الحماية الطبيعية للحيوانات والاستعمال المحكم للمراعي .
الفصل 47  :  يجب على المربـــي  السهر على تأمين مراقــبة قطيعه حتى يتسنى له  كشف أي خلل.
الفصل 48  :  يجب أن تتم معالجة الحيوانات المجروحة أو الحاملة لعلامة مرض  فورا وعند الإقتضاء عزلها بمحلات ملائمة . 
الفصل 49  :  يمكن و دون أيّ تحديد العلاج بمستخلصات نباتية باستثناء المضادات الحيوية والعناصر المعدنية الضئيلة "الضروريات "  وبالمواد المبيّنة بالملحق I جزء ب وكذلك باستعمال مواد تجانسية (خلاصات نباتية أو حيوانية أو معدنية ) ممزوجة بالماء .
الفصل 50  :  يحجر إستعمال العلاج البيطري العادي أو المضادات  الوقائية وكذلك كل الخلاصات المعدة لتنشيط النمو أو الإنتاج .
ويحجـر  كذلك إستعمـــال الهرمــــون المعــــد لحث أو لتزامن الشبــــق  . غير أنه يمكـن إستعمال الهرمونــــــات للعــــلاج الفردي لحيــــوان  يعانــــي من مشاكل تناسلية .
الفصل 51  :  يمكن إستعمال العلاج البيطري العادي في الحالات التي يتعذر فيها معالجة المرض بواسطة العلاج المنصوص   عليه بالفصل 49 وذلك بهدف إنقاذ حياة الحيوان أو لتجنيبه الآلام أو إذا كان هذا العلاج الوسلية  الوحيدة  لإعادة حالته الصحية الجيدة .

الفصل 52  :  يمكن إستعمال التلاقيح  في صورة ظهور الأمراض في المكان الذي توجد به المستغلة وكذلك الشأن بالنسبة إلى التلاقيح التي توجبها السلطة المختصة .
الفصل 53  :  يجب إجراء العــــلاج البيطــــري العادي تحت مســـؤولية طبيب  بيــــطري . ويجب أن تكون نوعــــية المواد مذكورة بكل وضــــوح بدفتر التربية وكذلك مـــــدّة العلاج وفترة الإنتــــظار المخصّصة قبل إستـــهلاك المواد حــــسب الـــــفصل 54 من هذا الكراس .
ويجب  تسجيل كل هذه المعطيات بدفتر  التربية  وإعلام هيكل المراقبة والتصديق بها .
ويجب فرز الحيوانات المعالـــــجة بصفة واضـــحة وبصورة فردية بالنسبة للحيوانات الكبـــــيرة وبصورة فردية أو جماعـــية  بالنســـبة للدواجن والحيوانات الصغيرة.
الفصل 54  :  تضاعف فترة الإنتظار القانونـية قبل بيــــع الإنتاج الحيواني تحت تنصيصات ذات صلة بالفلاحة البيولوجية عند  العلاج بإستعمال الأدوية المنصوص عليها بالفصول 50 و52 و 53 من هذا الكراس  .
الفصل 55  :  لا يمكن بيع كافة المنتجات الحيوانية تحت تنصيصات ذات صلة بالإنتاج الحيواني البيولوجي إذا تلقى الحيوان أو مجموعة  من الحيوانات خلال  السنة المعنية أكثر  من علاجين وقائيين إلى جانب  العلاج ضد الطفيليات بواسطة أدوية بيطرية عادية خلال الدورة السنوية من الإنتاج أو خلال الدورة الحياتية إذا كانت هذه الأخيرة أقل من سنة.
الفصل 56  :  بصرف النظر عن أحكام الفصــل 55 و مع إحترام   مقتضــيات الفصل 54  , يمكــن إتباع العلاج التالي حسب النوع خلال  سنة واحدة (أ)  أو خلال دورة حياتية إنتاجية (ب) .



النــــــــوع     
العـــــدد الأقصى للعــــلاج  البيطري العادي المرخص  فيه دون إحتساب العلاج ضد الطفيليات
العدد الأقصى للعلاج ضد الطفيليات    
العدد الجملي الاقصى للعلاج البيطري العادي بما فيه العلاج ضد الطفيليات


دواجن  اللحوم (ب)    
0
        
0      
0
الدجاج البياض المربى وفق الطريقة البيولوجية إبتداء من 12 أسبوع (ب)      

1      

2      

2
الدجاج البياض المربى وفق الطريقة البيولوجية أقل من 3 أيام (ب)     

2      

2      

3
الأغنام والماعز (أ)      2       *2      *3
الحمل والجدي (ب)     1       3       3
خنازير التوليد (أ)       2       2       3
خنازير اللحوم  (ب)    1       1       2
صغير الخنازير الحلوب (ب)   0       0       0
الأبقار ( أ و ب )        2       *2      *2
العجول المعدّة  للذبح (ب)       1       1       2
الخيول (ب)    2       *2      *2
أرانب التوليد (أ)         2       2       4
صغير الأرنب (ب)     1       1       1


  * قصد التحكم في الطفيليات الخارجية  وبصورة إستثنائية يمكن الترخيص في علاج إضافي ضد الطفيليات من قبل هيكل المراقبة والتصديق
القســــــــم السابع :
ترقيم الحيوانات  الحية

* القسم الفرعي الأول  : ترقيم الثدييات

الفصـل  57  :   يجب ترقيم  الحيوانات الحية من نوع الأبقار والأغنام والخيول والماعز والإبل طبقا للتشريع الجاري  به العمل .
ويجب ترقيم الخنازير والأرانب بصفة فردية  بوشم بالحبر الصيني على الأذن تحمل رقم أسبوع الولادة .
و بالنسبة إلى الحيوانات من صنف الخنازير , يجب وشم  عدد القطيع من طرف السلطة المختصة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من رفعها من الضيعة .
ويمكن قبول الترقيم بالحلقة بالنسبة إلى الحيوانات السوداء اللّون .
الفصـل  58  :  يقدم المتدخل عند  بيع الحيوانات إذن  تسليم  مأخوذ من دفتر  مـتكوّن من 4 نظائر مرقّمة  ومسـلّمة من قبل هيـكل المراقبة والتصديق تحمل البيانات التالية  :
- إسم وعنوان المتدخل وإسم وعنوان هيكل المراقبة والتصديق ونوع وعدد الحيوانات و سن وتاريخ الولادة وعدد الترقيم والمكان الذي سيوجه إليه  ومكان الذبح وإلتزام المنتج فيما يخص إحترامه للإنتاج وفق الطريقة  البيولوجية بالنسبة للحيوان المسلم  والتاريخ والإمضاء .
- النظيرة الأولى :  مخصصة إلى المشتري / أو المشترين الذين يجب  عليهم  الإحتفاظ بها مع فاتورة الشراء كعنصر يثبت الاسترسال .
- النظيرة الثانية توجه إلى المسلخ والذي يجب عليه الإحتفاظ  بها كعنصر  يثبت  الاسترسال .
- النظيرة الثالثة يحتفظ بها المربي  .
ويمكن إعتماد أساليب أخرى للترقيم تضمن الاسترسال بعد أخذ رأي السلطة المختصة وهيكل المراقبة والتصديق .


ويتم التنصيص على هذا الترقيم ضمن دفتر التربية . كما يتم التنصيص عليه كذلك في جميع الوثائق المرافقة للحيوان إلى المسلخ .


* القسم الفرعي الثاني  : ترقيم الدواجن :


الفصـل  59  :  يجب أن ترقّم دواجن اللحوم  والدواجن البياضة بواسطة خاتم فردي مصون بالنسبة  إلى مجموعة من الدواجن مـــن نفـــس السّن  ومن نفـــس  النـــوع ومن نفس الفصيلة  وذلك على أقصى تقدير  خلال الأسبوع الخامس من عمر الحيوان .
الفصـل  60  :  يجب أن تحمل الخواتم البيانات  التاليــــــــة :
- رقم هيكل المراقبة والتصديق على واجهة .
- تحديد المنتج ورقم المجموعة على الواجهة الأخرى .
بالنسبة إلى القطيع الصغير (اقل من 10000 دجاجة في السنة ) والموجهة  للبيع المحلي ، يجب الإقتصار على تحديد المنتج على الواجهة الثانية من الختم .
ويمكن  اعتماد أساليب أخرى للترقيم تضمن  الاسترسال  بعد أخذ رأي السلطة المختصة وهيكل المراقبة والتصديق .
ويتم التنصيص على هذا الترقيم ضمن كراس تربية الماشية أو وثيقة مجموعة الدواجن .
كما يتم التنصيص عليه كذلك في جميع الوثائق المرافقة للحيوان إلى المسلخ وعلى الفاتورات بالنسبة إلى عدد الحيوانات المتأتية من هذه المجموعات .

القســــــــم الثامن :
مباني  تربية الماشية  والمراعي ومعدات خزن
 فواضل التربية والسيلاج  

الفصـل  61  : يتعين أن يتوفر بمباني تربية الماشية وفق الطريقة البيولوجية:
-        تهوئة كافية و تنوير طبيعي
-        مساحات كافية لتحرك الحيوانات .
-        تسهيل الوصول الى أماكن التغذية والشراب .
الفصـل  62  :  في صورة تربية الحيوانات في مجموعات ، يجب أن يكون حجم هذه المجموعات مكونا حسب مراحل نمو هذه الحيوانات وحاجياتها السلوكية .
الفصـل  63  :  يمنع استعمال مواد لبناء المباني أو لمعالجتها تكون  لها آثار سامة على الحيوانات .
الفصـل  64  :  يجب أن توفر الفضاءات الموجـــودة في الهـــواء الطلــق أو الخارجية أو المراعي  عند الإقتضاء وحسب النوع والسلالة و الظروف المناخية المحلية ، حماية كافية  ضد الأمطار والريح والشمس وكذلك درجات الحرارة القصوى .
 الفصـل  65  :   لا تعد بناءات التربية وجوبية في المناطق  التي تتوفر فيها ظروف مناخية مناسبة تسمح بتربية الحيوانات بالخارج .
الفصـل  66  : تضبط المساحات الدنيا للبناءات و فضاءات النشاط الموجودة في الهواء الطلق  وكذلك الخصائص الأخرى للبناءات المخصصة لمختلف أنواع  الحيوانات بالملحق عدد IV المصاحب لهذا الكراس .
الفصـل  67  :  يجب أن تكون كثافة الحيوانات في الهواء الطلق والموجودة في المراعي والـــمروج  والأراضــــي البور والمناطق الرطبــــة والمناطق الأخرى الطبيعية أو شبه الطبيعية ، مخفضة بما فيه الكفاية لتجنب الدوس المفرط المضر بالتربة والإستغلال  المفرط للنباتات .
الفصـل  68  :   يجب الأخــــذ بعين الإعتبار للمقاييــــس الواردة بالملحـــق عدد III والمصاحب لهذا الكراس بخصوص كثافة  الحيوانات بالمستغلة (وحدتين من الماشية الكبيرة = 170 كلغ من الآزوت / بالهكتار من المساحــــة الفلاحيــة المستغلة  وفي السنة .




الفصـل  69  :  يجب تنظيف وتطهير المباني  والأماكن  المسيجة  والآلات  والمعدّات بطريقة جيدة قصد تجنب كل عدوى  مزدوجة تنمي الجراثيم   الناقلة للأمراض . ولا يمكن  في الغرض إستعمال إلا المواد المذكورة بالملحق عدد  II من هذا الكراس .
الفصـل  70  : يجب رفع فضلات الحيوانات والبول والعلف غير المستهلك أو المشتت كلما استلزم الأمر ذلك للتقليص من الروائح قدر الإمكان وتجنب جلب الحشرات والقوارض .  ولا يمكن إستعمال إلا المواد المذكورة بالملحق عدد  II للقضاء على الحشرات وغيرها من الكائنات الضارة في البناءات والتجهيزات الأخرى حيث توجد الحيوانات .

*القسم فرعي الأول : الثدييات

الفصـل  71  :  يجب تمكين القطيع المعد للتناسل وكذلك  الحيوانات المخصصة لإنتاج الحليب من دخول المراعي أو فضاءات النشاط الخارجية كلما سمحت بذلك الظروف المناخية وحالة التربة .
الفصـل  72  :  يجب تمكين الثيران والإبل والخيول التي يتجاوز عمرها السنة  من دخول المراعي أو فضاءات النشاط الموجودة في الهواء الطلق  . 
الفصـل  73  :  يمكن بصـــورة إستثنائية وبترخيص من هيكل المراقبة والتصديق ، أن يتم تسمين الأبقار والخنازير والأغنام في المرحلة الختامية من حياتها  في الداخل شريطة أن تكون الفترة المقضاة  بالداخل لا تتجاوز خمس عمرها  وأن لا تتجاوز هذه الفترة 3 أشهر في كل الحالات .
الفصـل  74  :  يجب أن تكون أرضية بناءات التربية ملساء مصقلة غير  مزلقة ويجب  أن  تكون على الأقل نصف مساحة هذه الأرضية صلبة وغير مكونة من فتحات تهوئة  أو قضبان مشبوكة .
الفصـل  75  :  يجب أن تحتوي بناءات التربية على فضاء للنوم وللراحة  يكون مريحا و نظيفا وجافا و بحجم كاف و يكون في  شكل بناية صلبة لا تحتوي على قضبان مشبوكة .
 ويجب أن تتوفر بالفضاءات المخصصة للراحة أماكن نوم مغطاة بفراش أرض للحيوانات و يكون هذا  الفراش مكونا  من التبن أو من مواد طبيعية ملائمة . كما يمكن أن يتم تحسين هذا الفراش   ودعمه بكل المواد المعدنية المرخص بها كأسمدة في الفلاحة البيولوجية طبقا لكراس الشروط  النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية .
الفصـل  76  :  يمنع وضع العجول التي يفوق عمرها أسبوع في مرابط فردية .
الفصـل  77  :  يجب إبقاء أنثى  الخنزير في مجموعات ما عدى في فترة الحمل الأخيرة أو في فترة الرضاعة  . ويمكن وضع صغير الخنزير في أقفاص . كما يجب توفير  فضاءات تسمح للحيوانات بقضاء حاجاتهــا الطبيعية . ويمكن إستعمال مواد مختلفة للغرض .
الفصـل  78  :   يجب أن تكون  أرضية الأقفاص المخصّصة لتربية الأرانب خشبية أو بلاستيكية  و أن لا يقل  علوها عن  50 صم لضمان راحة الحيوانات .

* القسم الفرعي الثاني : الدواجن

الفصـل  79  :  يجب تربية الدواجن على الأرض ولا يمكن تربيتها في أقفاص .
الفصـل  80  : يجب أن يتوفر للطيور المائية ممر إلى مجرى مياه أو بحيرة أو حوض عندما تسمح الظروف المناخية بذلك قــصد الإستجابة لمتطلــبات رفاهة الحيوان و شروط حفظ الصحّة .
الفصـل  81  :  يـــجب أن يتوفر في البناءات التي تحـوي الطيور الشروط الدنيا التاليـــــــــــــــــــة :
- أن تكون ثلث المساحة على الأقل من مادّة صلبة وغير مكونة من  فتحات تهوئة  أو قضبان مشبوكة . كما يجب أن تكون مفروشة بالتبن  أو بالنجارة أو بالرمل أو بالتورب .
- أن  يتم تخصيص جزء كاف من مساحة البناية المعدة لتربية دجاج البيض لجمع الفضلات .
- أن يتم تجهيزها  بمجاثم يكون عددها  وحجمها  ملائم لحجم المجموعة  والطيور  وطبقا للملحق عدد IV من هذا الكراس .
- أن يتم توفير فتحات خروج أو دخول بحجم مناسب  وبطول موازي لا يقل عن 4 أمتار عن كل 100 متر مربع من مساحة البناية المخصّصة للطيور .
- أن لا تحتوي كل بناية على أكثر من :
. 4800 دجاجة
. 3000  دجاجة  بيض
. 5200 دجاجة  سندية (غرغر)
. 4000 بطة بربرية أو إناث بط بيكين
. 3200  بطة بربرية أو بطة بيكين ذكور أو غيرهم
. 2500 طير خصي أو إوز أو ديك رومي
- أن لا تتجاوز المساحة الجملية المستغلة في بناءات الدواجن المعدّة لإنتاج اللحم  في كل وحدة إنتاج  1600 متر مربع . 
الفصـل  82  :  بالنسبة للدواجن المعدّة لإنتاج البيض ، يمكن إتمام الضوء الطبيعي بالضوء الإصطناعي قصد توفير  حد أقصى بــ   16 ساعة من الإضاءة مع فترة  راحة ليلية متواصلة بدون ضوء إصطناعي طيلة 8 ساعات على الأقل .
الفصـل  83  :  يجب تمكين الدواجـــن  من دخول مراعـــي خارجية  عندما تسمح  الظروف المناخية بذلك وكل ما  كان  ذلك ممكنا طيلة ثلث حياتهم على الأقل . ويجب أن تكون هذه المراعي الخارجية  متكوّنة من غطاء نباتي بالأساس  وتوفر تجهيزات حماية وتسمح  للحيوانات اللجوء بسهولة لعدد كاف من المشارب  والمعالف .
الفصـل  84  :  يجب تفريغ البناءات من الدواجن بعد كل حلقة تربية  دواجن وذلك لأسباب صحية .  وأثناء تلك الفترة يجب القيام بتنظيف وتطهير البناءات والتجهيزات .
ويجب أن تسمح  مدّة الإفراغ الصحي بنمو النباتات في المراعي . وتقدر هذه المدّة بالنسبة للمباني بـــ 14 يوما . ويمكن لهيكل المراقبة والتصديق التمديد في هذه  المدّة  إذا إستوجبت الشروط الصحية ذلك .  ولا  تطبق هذه المقتضيات على المجموعات الصغيرة من الدواجن التي لا تلجـــأ  إلى المراعي  والتي  تتنقل بحرية كامل اليوم .
القســــــــم التاسع :
          السن عند الذبــــح

الفصـل  85  :   يجب أن يكون  السن  الأدنى للدواجن عند  الذبح بــ :
. 81 يوما بالنسبة للدجاج
. 150 يوما بالنسبة لطيور الخصي
. 49 يوما بالنسبة لبط بيكين
. 70 يوما بالنسبة لإناث البط البربري
. 84 يوما بالنسبة لذكور البط البربري
. 92 يوما بالنسبة للبط مولار
. 94 يوما بالنسبة للدجاج السندي (غرغر)
. 140 يوما بالنسبة للديك الرومي والإوز
. 101 يوما بالنسبة لإناث الديك الرومي والفصائل المخصصة للبيع مجزئة .
. 126 يوما بالنسبة لذكور الديك الرومي والفصائل                                       المخصصة للبيع مجزئة .
. 13 شهرا بالنسبة للنعام .
وفي الحالات التي لا يطبق المنتجون القواعد المتعلقة بالسن الأدنى للذبح يجب عليهم اللجوء إلى الفصائل  ذات النمو  البطيء .



. بالنسبة إلى الخنازير , يكون  السن الأدنى للذبح 182 يوما طبقا للمرحلة  الإنتقالية  المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الكراس .
. بالنسبة إلى الأرانب , يكون السن  الأدنى للذبح 100 يوم .
و تخضع أوزان الأغنام والعجول والإبل المخصّصة للذبح إلى التراتيب الجاري بها العمل .
ويتراوح وزن  الماعز  عند الذبح بين 16 و18 كلغ  من الماعز الحي بالنسبة  لسلالات  المنتجة للحم  وبين 10 و 12 كلغ من الماعز الحي بالنسبة للسلالات المنتجة للحليب .
القســــــــم العاشر :
النقـــــــــــــل


الفصـل  86  :   يجب أن تكون مدّة نقل الحيوانات قصيرة قدر الإمكان قصد التقليص من  الإنفعالات . ويجب أن يتم الشحن والإنزال برفق كما يمنع إستعمال المهدءات قبل النقل   وأثناء الطريق .
الفصـل  87  :   يجب أن لا تتجاوز مدّة النقل قبل الذبح ساعتين .  وفي هذه الحالة ، يجب أن تبقى الحيوانات  على الأقل 3 ساعات في مكان الذبح قبل ذبحها .
الفصـل  88  :   يمكن وبصورة إستثنائية   لهيكل المراقبة  والتصديق أن يرخص في أن تتجاوز مدّة النقل الساعتين عندما تكون أماكن التربية بعيدة عن الأماكن المخصصة للذبح .
وفي كل الحالات ، يجب أن لا تتجاوز المدّة القصوى للنقل 8 ساعات . وبانتهاء هذه المدّة ، يجب أن يتم إنزال الحيوانات وتغذيتها  وترويتها وتمتيعها بفترة راحة لا تقل عن 24 ساعة وذلك في مكان وقوف مصادق عليه قبل البدء في فترة نقل جديدة مدّتها 8 ساعات .
الفصـل  89  :  يجب على هيكل المراقبة والتصديق  ، عندما تتجاوز فترة النقل ساعتين ، أن يضبط بدقة شروط  نقــــل الحيوانات  وخصوصــــا سلامتها والكثافة وكيفية تقييدها والعلـو والمساحة الدنيا  المتوفرة للحيوان وتواتر التروية والتغذية وجودة الفراش .
وفي هذه الحالة ، يجب أن تقضي  الحيوانات 24 ساعة على الأقل في مكان الذبح  قبل ذبحها .
الباب الثاني :
تربيـــة النحـــل ومنتجاتـــه
-

القســــــــم الأوّل :
أحكام عامــــة

الفصـل  90  :  تعدّ تربية النحل نشاطا ذا أهمية بالنظر إلى مساهمته في حماية المحيط وفي الإنتاج الغابي بفضل المفعول اللقاحي للنحل .  
الفصـل  91  :  يرتبط وصف المنتجات النحلية بكونها منتجة وفق الطريقة البيولوجية  بخصوصيات المعالجة التي تخضع لها خلايا النحل ونوعية المحيط وكذلك ظروف إستخراج وتحويل وتخزين المنتجات النحلية .
الفصـل  92  :  في صورة إستغلال المتدخل  لعدّة وحدات في نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة ، يجب أن تستجيب  كل وحداته إلى  مقتضيات هذا الكراس .

القســــــــم ا لثاني :
مصدر النحل

الفصـل  93  :  يجب الأخذ بعين الإعتبار  عند إختيار  الفصائل ، قدرة الحيوانات  على التأقلم مع ظروف المحيط ومدى حيويتها ومقاومتها للأمراض . وتعطى الأولوية لنوع أبيس مليفرا (سلالة محلية)  والنماذج  البيئية المحلية . 
الفصـل  94  :   يجب أن تتكون المنحلة من أقسام   خلية  أو أن تكون ناتجة عن شراء أسراب أو خلايا  نحل متأتية من وحدات تستجيب لأحكام هذا الكراس.
الفصـل  95  :   يمكن الإنتقال بالمناحل  الموجودة في وحدة   إنتاج لا تستجيب لأحكام هذا  الكراس  إلى نمط الإنتاج البيولوجي بعد الحصول على الموافقة المسبقة لهيكل المراقبة والتصديق .
الفصـل  96  :   في حالة إرتفاع وفيات  النحل الناتجة عن أمراض أو كوارث وفي غياب  توفر خلايا نحل مطابقة لأحكام  هذا الكراس ، يمكن للسلطة المختصة أو الهيكل المراقبة والتصديق   الترخيص في إعادة إنشاء المناحل  بواسطة مناحل غير بيولوجية  شريطة المرور بفترة إنتقالية . 
الفصـل  97  :   يمكن قصد تجديد المنحلة إدماج 10 %  سنويا من الملكات والأسراب التي لا تستجيب لأحكام هذا الكراس بالوحدة شريطة أن توضع في خلايا ذات أقراص شمعية  أو شمع العسل  متأتية من وحدات فلاحة بيولوجية . وفي هذه الحالة ، لا تعدّ  المرحلة  إنتقالية واجبة .

القســــــــم ا لثالث :
المرحلة الإنتقالية

الفصـل  98  :  لا يمكن بيع المنتجات النحلية  بإعتبارها منتجة وفق الطريقة  البيولوجية إلاّ في حالة إحترام الأحكام المضبوطة بهذا  الكراس لمدّة سنة على الأقل. 
الفصـل  99:    أثناء المرحلة الإنتقالية , يجب أن يتم تعويض الشمع طبقا  للمقتضيات الواردة بالفصل 119 من هذا الكراس .
الفصـل  100  :   في حالة المعالجة البيطرية بمواد كيميائية مستخلصة ، يجب أن تكون خلايا النحل أثناء فترة المداواة موضوعة في مناحل منفردة  ويجب تعويض الشمع بآخر يستجيب لأحكام هذا الكراس . وفي هذه الحالة  تخضع هذه المناحل إلى مرحلة إنتقالية  بسنة .
القســــــــم الرابع :
التغذيــــــة

الفصـل  101 :   في آخر موسم الإنتاج يجب الإبقاء على مدخرات من العسل واللقاح في المناحل وذلك لفترة فصل الشتاء الموالي .

الفصـل  102  :  يسمح  بالتغذية الإصطناعية  للخلايا عندما تكون حياة المناحل في خطر بسبب الظروف المناخية القاسية . ويجب أن تتكون التغذية الإصطناعية من عسل متأت من تربية النحل البيولوجية   ويحبذ  أن يكون مصدره من نفس  وحدة الإنتاج  .

الفصـل  103  :   يمكن لهيكل المراقبة والتصديق ولفترة تنتهي  في موفى سنة 2016  السماح بإستعمال شراب السكر أو دبس اللفت السكري  المنتج وفق الطريقة البيولوجية  عوضا عن عسل  وارد من الفلاحة البيولوجية للتغذية الإصطناعية  وذلك في حالة  ما إستوجبت الظروف المناخية القاسية ذلك .

الفصـل  104  :   في حالة اللجوء إلى تغذية إصطناعية ،  يجب أن يتم التسجيل  على دفتر المنحلة لكل المعلومات المتعلقة بنوع وكميات المواد  المستعملة والتواريخ  والمناحل المعنيّة بهذه العملية .

القســــــــم الخامس :
الوقاية من الأمراض والعلاج البيطري

الفصـل  105  :   تعتمــــد الوقاية من الأمراض في تربية النحــــل على الشروط التاليــــــــــــــــــــــة :
أ - إختيار السلالات  المتأقلمة  المناسبة .
ب -  تطبيق بعض الطرق التي تيسر المقاومة الجيدة للأمراض  وتحمي  التعفنات مثل التجديد المنتظم للملكات  والمراقبة  الآلية للخلايا  لمعاينة المشاكل الصحية  والتحكم في  الفراخ  الذكور في  المناحل و تطهير التجهيزات  و إتلاف  معدات أو مصادر  التلوث والتجديد المنتظم للشمع وتكوين مدخرات  كافية من اللقاح  ومن العسل في المناحل .
الفصـل  106  :   إذا مرض  أو أصيب بعض أفراد  الخلية رغم التدابير الوقائية المتخذة والمذكورة بالفصل 105 من هذا الكراس , يجب مداواتها فورا وعزلها عند الإقتضاء في خلايا  إنفرادية .
الفصـل  107  :   يجب أن يستجيب إستعمال الأدوية البيطرية في تربية النحل وفق الطريقة البيولوجية للتراتيب الجاري بها العمل مع إحترام المبادئ التاليــــــــــة :
أ -  يفضل إستعمال المواد التجانسية والمواد المستخلصة من النباتات في معالجة الأمراض  على إستعمال المواد الكيميائية المركبة  شريطة أن يكون لها تأثير علاجي حقيقي على المرض .
ب -  عندما يتبين  أن المواد المذكورة  أعلاه غير مجدية أو يمكن أن تكون غير مجدية  للقضاء  على مرض أو إصابة  قادرة على إتلاف الخلايا ، يمكن وتحت مسؤولية طبيب بيطري وهيكل  المراقبة  والتصديق ، اللجوء إلى  إستعمال  أدوية كيميائية  مركبة شريطة  إخضاع بيوت النحل التي تمّت مداواتها إلى مرحلة إنتقالية . 
ج -  منع إستعمال أدوية بيطرية كيميائية مركبة لغاية المداواة الوقائية .
د -  دون المس بطريقة المعالجة المشار إليها بالنقطة "أ" يمكن الترخيص في إستعمال الأحمضة  النمليكية  واللبنية  والخلي  والحماضي والمكونات التالية : المونتول والتيمول وزيت أو كالبتوس أو الكافور وذلك في صورة الإصابة بفاروا جاكبسوني .

الفصـل  108  :   في حالة وجوب إستعمال أدوية بيطرية ، يجب تدوين بصفة واضحة موادها الحيويّة  وكذلك تفاصيل التشخيص ومقدار الدواء وكيفية الإستعمال ومدّة العلاج والأجل القانوني للإنتظار قبل الإستهلاك ، ويجب أن يتم  إعلام هيكل المراقبة والتصديق بهذه المعلومات قبل بيع المنتجات كإنتاج  وفق الطريقة البيولوجية .

القســــــــم السادس :
التصرف في تربية النحل والترقيم


الفصـل  109  :   يمنع إتلاف النحل في الأقراص الشمعية كطريقة مصاحبة لجمع المنتجات النحلية .
الفصـل  110  :   يمنع قطع الأعضاء مثل بتر أجنحة الملكات .

الفصـل  111  :  يسمح بتعويض الملكات .

الفصـل  112  :   يمنع إستعمال منفرات  كيميائية مركبة أثناء عمليات إستخراج العسل .
الفصـل  113  :   يجب تسجيل موقع المنحلة وكذلك ترقيم الخلايا وفي غياب هذا الترقيم يجب على مربي النحل أن يوفر لهيكل المراقبة والتصديق الوثائق  والتبريرات اللازمة وعند الإقتضاء التحاليل  التي تثبت أن المناطق التي يمكن أن تصل  إليها هذه الأسراب تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا الكراس. ويجب إعلام هيكل المراقبة والتصديق بكل تنقلات المناحل في أجل متفق  عليه معه أو مع   السلطة المختصة .
الفصـل  114  :   يجب تدوين عمليات سحب الطوابق وعمليات إستخراج العسل على دفتر المنحلة .
القســــــــم السابع :
موقع المناحــــــل

الفصـل  115  :  يجب على كل مربي للنحل تسليم خارطة مواقع مناحله إلى هيكل المراقبة والتصديق . 
الفصـل  116  :  يجب  أن تتوفر في موقع المنحلة الشروط التاليــــــة :
أ - أن تضمن توفر موارد طبيعية كافية من الرحيق ومن اللقاح  وإمكانية التوصل إلى مورد ماء .

ب - أن تكون موارد الرحيق واللقاح في حدود  3 كم حول موقعها متكونة أساسا  من  زراعات منـــتجة وفق طريقة الإنـــــــتاج البيولوجي أو من نبات طبيعي  خاضع لمقتضيات كراس الــشروط النـــــموذجي للإنتـــــاج  النباتي  وفق الطريقة البيولوجية .
ج -  أن يكون موجود على بعد مسافة كافية  من كل موارد الإنتاج غير الفلاحية  والتي قد تكون سببا للتلوث وذلك طبقا لدليل إجراءات هيكل المراقبة والتصديق   من ذلك المناطق الحـــضرية والطرقات السيـــارة والمناطق الصـــناعية ومصــــبات الفضـــلات و غيرها .

القســــــــم الثامن :
خصوصيات  الخلايا والمواد
المستعملة في تربية النحل


الفصـل  117  :  يجب أن تتكوّن الخلايا أساسا من مواد طبيعية لا تمثل أي خطر تلوث بالنسبة إلى المحيط أو المنتجات النحلية .  
الفصـل  118  :  بإستثناء المواد المستعملة داخل المناحل و المشار إليها بالفصل 107 من هذا الكراس ، لا يمكن إستعمال  إلاّ المكونات الطبيعية مثل الذنج والشمع والزيوت النباتية  .
الفصـل  119  :   يجب أن يكون الشمع المخصص للإطارات الجديدة واردا من وحدات للإنتاج البيولوجي ، ويمكن للسلطة المختصة أو هيكل المراقبة والتصديق  وبصفة إستثنائية السماح بإستعمال شمع غير متحصل عليه  وفق الطريقة البيولوجية  لعدم وجوده في السوق و في حالة تجهيزات جديدة أو خلال المرحلة الإنتقالية على أن يكون الشمع متأت من سهيفات النخاريب.
الفصـل  120  :  لإستخراج العسل    يمنع إستعمال الأقراص الشمعية التي  تحتوي  على حضنة .
الفصل  1 12  :   يمكن إستعمال المواد المذكورة بالملحق II  (المواد الصحية النباتية) من كراس الشروط المتعلق بالإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية لحماية المعدّات (المناحل   الخلايا والأقراص الشمعية  ) من الكائنات المضرة .
الفصــل  122  :  يســـمح بإســــتعمال العلاج الفـــيزيائي مثل البخار و لهيب النار مباشرة .  
الفصــل  123  :   لا يسمح باستعمال إلا المواد المذكورة بالملحق II  من هذا الكراس  لتنظيف و تطــــهير المعدات والمباني  والتجهيزات والأدوات المستعملة في تربية النحل .
الباب الثالث :
أحكــــــام خاصّــــــــــــــــة


الفصـل  124  :  يتعين دفن جثث الحيوانات في عمق متر على الأقل و بين طبقتين من الجير الحي يبلغ سمك كل واحدة منها عشرون صم على الأقل .    

Post a Comment

Previous Post Next Post