1- مفهوم ضمان الاحتياطي في الفقه المغربي
تعريف ضمان الاحتياطي حسب المشرع
المغربي
نظمت مدونة التجارة أحكام
الضمان الاحتياطي في الباب الخامس من القسم الأول المتعلق بالكمبيالة والموجودة
ضمن الكتاب الثالث الخاص بالأوراق التجارية في المادة 180 منه.
ولم يحدد المشرع المغربي تعريفا
خاصا بالضمان الاحتياطي شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات المقارنة، إذ انه ترك
مسالة التعريف للفقهاء وهكذا نجد أن الفقه قد اختلف حول أصل كلمة ضمان الاحتياطي (laval) فالبعض
يردها إلى الكلمة الإيطالية "avallo"
التي تعني أسفل الورقة حيث يوضع التوقيع، ويرى آخرون أنها اشتقت من الكلمة اللاتينية
Advaloren" أصلها إما إلى الكلمة الفرنسية الكفالة أو الكلمة العربية الحوالة"[1].
ومهما اختلفت الآراء وتعددت
فإنها تجمع في النهاية على أن الضمان الاحتياطي:"كفالة صرفية تقدم إما من قبل
شخص أجنبي على الكمبيالة كليا أو جزئيا"[2].
وقد عرفه جانب من الفقه بأنه كفالة صرفية يقدمها أحد الموقعين أو الغير إما على
الكمبيالة أو وصله أو بورقة مستقلة، وذلك من أجل ضمان أداء مبلغ الكمبيالة[3].
أما الأستاذ شكري السباعي فقد عرفه بأنه تعهد أحد الموقعين على الكمبيالة أو أحد
من الغير أجنبيي عن هذه الورقة، تعهدا شخصا وصرفيا بأداء مبلغ الكمبيالة
كاملا"، أو في جزء منه، إذا لم يوفي (يؤدي) به المدين الأصلي المكفول في
تاريخ الاستحقاق[4].
من خلال هذه التعاريف يمكن أن
نستخلص خصائص الضمان الاحتياطي وهي كالتالي:
الضمان الكلي أو الجزئي، أي أن
الضامن الاحتياطي يمكنه أن يضمن وفاء الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق إما كليا أو
جزئيا (المادة 180) أي أنه غير ملزم بضمان مبلغ الكمبيالة بكامله، بل يمكن أن يقتصر
هذا الضمان على جزء المبلغ أي أن الضمان يكون جزئيا بشرط أن يبين ذلك صراحة وإلا
اعتبر ضامنا لكل مبلغ الكمبيالة[5].
الضمان الاحتياطي يمكن أن يكون
إما شخصا موقع على الكمبيالة، سواء كان الساحب أو المسحوب عليه أو المظهر وإما من
الغير، أجنبي أو غريب عن الكمبيالة يطمئن إليه الحامل (180 فق2)[6].
يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة
شخصية لأن الضامن الاحتياطي يعهد شخصيا لدفع مبلغ الكمبيالة للحامل في تاريخ
الاستحقاق، إن لم يقع الشخص المضمون بالأداء وكفالة تجارية لأن توقيع الضامن
الاحتياطي كتوقيع الساحب وتوقيع المسحوب عليه وتوقيع المظهر وغيرهم للكمبيالة ينهض
عملا "تجاري بصرف النظر عما إذا كان الضامن تاجرا أو غير تاجر تطبيق للمادة 9
التي جاء فيها يعد عملا تجاري بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 الكمبيالة.
وأنه كفالة صرفية تخضع
للمقتضيات وللشكل الذي تضمنه قانون الصرف.
المضمون: يتعين على الضامن
الاحتياطي عند تقديمه للضمان أن يعين الشخص الذي يقدم لفائدة هذا الضمان، وهكذا
فلابد أن يكون الشخص المقدم لفائدته الضمان أي المضمون هو الآخر ملتزما بوفاء مبلغ
الكمبيالة أي موقعا عليها، وبالتالي فالضمان الاحتياطي لا يقدم إلا لقائدة شخص
موقع على الكمبيالة.
[1]د، أحمد شكري السباعي مرجع سابق، ص: 198.
[2]د، علي سلميان العبيدي، "الوسيط أوراق التجارية في
الشريع المغربي، الطبعة الأولى 1970مكتبة التومي، الرباط ص: 262.
[3]د، المختار
بكور، "الأوراق التجارية في
القانون المغربي" الطبعة الأولى 1993، مطبعة بابل الرباط، ص: 121.
[4] د، أحمد شكري السباعي،
مرجع سابق ص: 199
[5]د، حنان البكوري، محاضرات في وسائل الأداء والأنتمان ص:
49.
[6] أحمد شكري سباعي، مرجع
سابق، ص: 200.
Post a Comment