الرسوب
والإعادة
1- يسمح
للطالب بالرسوب في صفين من صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع وحتى الصف
العاشر شريطة إلا يعيد صفاً بعينه أكثر من مرة واحدة. أما الطلبة الصم فيسمح لهم
بالرسوب في صفين من صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الخامس وصفين
من الصفوف السادس وحتى العاشر شريطة ألا يعيدوا صفاً بعينه أكثر من مرة.
2- أ- يعيد الطالب أي صف من صفوف مرحلة التعليم
الأساسي من الصف الرابع وحتى الصف العاشر إذا قصر في أربعة مباحث فأكثر .
ب - يعيد
الطالب الأصم أي صف من صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس وحتى العاشر إذا
قصر في أربعة مباحث فأكثر .
ج- يسمح للطالب الناجح إعادة صفه في الصفوف
الثلاثة الأولى الأساسية فقط ، إذا وافق ولي أمره خطياً على ذلك وتحسب من سنوات
رسوبه
3- أ. يكون الطالب راسباً في أي صف من الصفوف الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي
إذا تجاوز غيابه نسبة الدوام المنصوص عليها في تعليمات الدوام المدرسي رقم ( 8 ) لسنة 1982 والمعدلة لها رقم (13) لسنة 1983
السارية المفعول ، ولا يحتسب هذا الرسوب من ضمن سنوات الرسوب المسموح بها. وفي
حالة إعادة الطالب للصف العاشر بسبب غيابه المشروع أو غير المشروع تدون له علاماته التي حصل عليها كما هي .
ب.
تكون نسبة الغياب الموجبة للرسوب في مرحلة التعليم الأساسي إذا تجاوز الطالب النسب
المبينة في الجداول أدناه:-
نسبة الغياب المشروع
|
نسبة الغياب غير المشروع
|
|
40٪
|
20٪
|
الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى
|
30٪
|
15٪
|
الصفوف من الرابع الأساسي ولغاية
العاشر الأساسي
|
وفي
حالة غياب الطالب غياباً مشروعاً وغياباً غير مشروع تستخدم الطريقة الآتية لحساب
غيابه:
*
يقسم عدد الأيام التي غابها الطالب غياباً مشروعاً على (2) فيكون الناتج مثلاً (س)
.
*
يجمع الناتج (س) إلى عدد الأيام التي غابها الطالب غياباً غير مشروع فيكون الناتج
(ص).
*
تطبق تعليمات الغياب غير المشروع باعتماد الناتج (ص) كغياب للطالب ويتخذ القرار
فيما إذا تجاوز نسبة الغياب المسموح بها أو لم يتجاوزها.
مثال
: كان غياب احد الطلبة غياباً مشروعاً (20) يوماً وغياباً غير مشروع (25) يوماً
فهل تجاوز نسبة الغياب المسموح بها.
أ- للصفوف الثلاثة الأساسية الأولى.
ب- للصفوف من
الرابع ولغاية العاشر الأساسي.
غياب الطالب (ص) = 25
(غير مشروع) + = (35) يوماً.
للصفوف
الثلاثة الأساسية الأولى = نسبة الغياب غير المشروع (20٪) من عدد أيام الدوام
الرسمي = (39) يوماً
للصفوف
من الرابع ولغاية العاشر الأساسي = نسبة الغياب غير المشروع (15٪) من عدد أيام
الدوام الرسمي =
(29)
يوماً .
لذلك فان هذا الطالب يعتبر قد تجاوز الغياب المسموح به للصفوف من الرابع
ولغاية العاشر الأساسي ولم يتجاوزها في الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى.
ج- أما
طلبـة نظام الفصول في المرحلة الثانوية فيعتبر الطالب راسباً في أي مبحث/مستوى إذا
تجاوز عدد الساعات التي تغيب عنها (10%) من مجموع عدد الساعات المقررة للمبحث في
الفصل الدراسي الواحد غيابا غير مشروع أو (20%) غيابا مشروعا ، وكما هو في الجدول
التالي:-
الساعات التي يتغيب الطالب عن حضورها للمبحث
ويحرم إذا تجاوزها من التقدم للامتحان
|
عدد الساعات الأسبوعية المقررة للمبحث حسب
الخطة الدراسية
|
|
غياب مشروع
|
غياب غير مشروع
|
|
4
|
2
|
1
|
8
|
4
|
2
|
12
|
6
|
3
|
16
|
8
|
4
|
د- التدريب
العملي لكل فرع من فروع التعليم المهني بما فيه التدريب العملي الصيفي وفق نظام
الفصول الدراسية.
إذا تجاوز غياب الطالب المشروع (20٪) من مجموع
الساعات المقررة لمبحث التدريب العملي أو (10٪) من مجموع الساعات غياباً غير مشروع
فانه يعتبر راسباً في مبحث التدريب العملي في المدرسة ولا يسمح له بالتقدم لامتحان
الثانوية العامة في مبحث التدريب العملي وفق الجدول التالي:
عدد ساعات الغياب التي إذا تجاوزها الطالب
يحرم من التقدم لامتحان الثانوية العامة في مبحث التدريب
العملي
|
||||||||
الفرع |
الفصل الأول مدرسياً
|
الفصل الثاني مدرسياً
|
الفصل الثالث والتدريب العملي الصيفي مدرسياً وامتحان الثانوية العامة
|
الفصل الرابع مدرسياً وامتحان الثانوية العامة
|
||||
مشروع
|
غير مشروع
|
مشروع
|
غير مشروع
|
مشروع
|
غير مشروع
|
مشروع
|
غير مشروع
|
|
الصناعي
|
45
|
23
|
45
|
23
|
70
|
35
|
45
|
23
|
الزراعي
|
40
|
20
|
40
|
20
|
64
|
32
|
40
|
20
|
الاقتصاد المنزلي
|
40
|
20
|
40
|
20
|
64
|
32
|
40
|
20
|
الفندقي والسياحي
|
40
|
20
|
40
|
20
|
64
|
32
|
40
|
20
|
·
تعادل
الساعة التدريبية ( التدريب العملي الصيفي ) ( 3 / 5 ) الساعة النظرية في الفصل
الدراسي الثالث لغايات احتساب ساعات الحضور والغياب في الفصل الدراسي الثالث.
·
يخصص (20)
عشرون علامة للتدريب العملي الصيفي من العلامة الكلية (70) المخصصة للفصل الدراسي
الثالث .
4- أ . مع مراعاة ما ورد سابقاً لا يجوز أن تتعدى نسبة الرسوب(5٪) في الصفوف
الثلاثة الأولـى و(10٪) في الصفوف من الرابع وحتى السادس الأساسي و(15٪) من الصف
السابع وحتى العاشر، وذلك في الصف الواحد – مهما كان عدد الشعب في المدرسة – على
أن لا تحسب حالات الرسوب بسبب الغياب من ضمن هذه النسب . أما الطلبة الصم فلا يجوز
أن تتعدى نسبة الرسوب عن (25٪) في الصف
الواحد.
ب-
1. يعد الطالب راسباً في السنة الأولـى
مـن المرحلة الثانوية إذا قصر بما يزيد عن (50٪) من عدد الساعات المعتمدة
لمستويات المباحث في الفصلين الأول والثاني في نهاية السنة الدراسية بعد تأدية
الإكمال، وعليه دراسة مستويات المباحث التي رسب بها فقط ولا يسمح له دراسة مستويات
المباحث من السنة الثانية من المرحلة الثانوية إلا بعد نجاحه بما لا يقل عن(50٪)من
مباحث الفصلين الأول والثاني.
2. لا
يجوز أن تزيد نسبة الرسوب في أي مبحث / مستـوى
مـن مباحـث مرحلة التعليم
الثانوي عن (15٪) من مجموع الطلبة في أي فرع من فروع التعليم في
المدرسة على أن لا تحتسب حالات
الرسوب بسبب الغياب من ضمن هذه النسبة.
أ
- يسمح للطالب النظامي الذي لم يجلس لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بسبب الرسوب
التحصيلي المدرسي في مستوى/ مبحث أو أكثر أن:-
1- يعيد
هذا المستوى أو المستويات التي رسب فيها طالباً نظامياً لمرة واحدة في
مدرسته أو أي مدرسة حكومية أخرى أو خاصة في
السنة التالية لرسوبه مباشرة على أن يحسب على اللواء الذي كان فيه في السنة الأولى
من المرحلة الثانوية.
2- أو يتقدم لامتحان الإكمال في المباحث التي قصر بها مع الطلبة ولمرة
واحدة طالباً نظامياً في موعد الاختبارات التحصيلية المدرسية لنهاية الفصل
الدراسي لطلبة السنة الثانية من المرحلة الثانوية أو في الفصول اللاحقة التي تلي
الفصل الذي رسب فيه وتدون له العلامة التي حصل عليها في امتحان الإكمال ، وتقوم
المدرسة بوضع أوراق امتحانيه له.
ب- يسمح للطالب النظامي الذي لم يتقدم لامتحان
الثانوية العامة بسبب الغياب المدرسي بالعودة إلى مدرسته أو أي مدرسة حكومية أو
خاصة طالباً نظامياً في السنة التي تلي سنة رسوبه مباشرة ولمرة واحدة
فقط .
ج- يسمح
للطالب الناجح مدرسياً والذي تقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ورسب في مبحث أو أكثر في امتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة الاستفادة من خدمات المدرسة في السنة التي تلي سنة رسوبه مقابل
الأجور المقررة ومقدارها (100) ديناراً تدفع في بداية العام الدراسي على أن يتقدم
كطالب دراسة خاصة عن طريق مديرية التربية والتعليم، ويحسب على نفس اللواء الذي درس
فيه السنة الأولى من المرحلة الثانوية (مع مراعاة أن المدرسة غير ملزمة
بطرح أي مستوى غير مطروح ضمن برنامجها للطلبة النظاميين) .
د- يسمح
للطالب الناجح في الفروع الأكاديمية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إعادة
دراسة مباحث/مستويات السنة الثانية من المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية وفي
السنة التي تلي سنة نجاحه لمرة واحدة فقط وفي فرع التعليم الأكاديمي الذي يريد
مقابل الأجور المقررة ومقدارها (100) ديناراً تدفع في بداية العام الدراسي على أن
يتقدم بطلب اشتراك عن طريق الدراسة الخاصة
.
|
هـ يسمح
للطالب في الفروع المهنية والناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إعادة
دراسة مباحث/مستويات السنة الثانية من المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية وفي
السنة التي تلي سنة نجاحه لمرة واحدة فقط وفي فرع التعليم المهني نفسه مقابل
الأجور المقررة ومقدارها (100) ديناراً تدفع في بداية العام الدراسي على أن يتقدم
بطلب اشتراك عن طريق الدراسة الخاصة .
مع مراعاة
أحكام المادة ( 10 فقرة " ج " ) من قانون التربية والتعليم رقم (3)
لسنة1994 وتعديلاته، إذا كان رسوب الطالب ناتجاً عن إعاقة مؤكدة من جهة رسمية بحيث
يتوقع ألا يستفيد من الرسوب يرفع تلقائياً حتى ينهي مرحلة التعليم الأساسي.
يعطى طلبة
المرحلة الثانوية بعد إنهائهم جميع المتطلبات بنجاح شهادة مدرسية حسب النموذج الذي
تقرره الوزارة.
1- يهتم
معلم الصفوف الأساسية الثلاثة الأولى بالتقويم المستمر لطلبته بعد كل درس ووحدة
تعليمية وفي نهاية عمل كل أسبوع، ويقوم بمعالجة أي ضعف أولاً بأول بالتعاون مع
إدارة المدرسة وأولياء الأمور والمسؤولين المعنيين.
2-
يحتفظ المعلم بسجل جانبي لتدوين ملاحظاته أو
تقويماته حول مشاركات الطلبة ونشاطاتهم المخبرية وعلاماتهم الشهرية والفصلية
ليستعين بها في تقدير علاماتهم على سجل العلامات المدرسية. بالإضافة إلى دفتر خاص
بطلبة المرحلة الثانوية (نظام الفصول).
3- يحتفظ المعلم بدفتر خاص بالاختبارات التحصيلية التحريرية التي يجريها لطلبته، يسجل فيه الأهداف التي يقيسها كل اختبار وأسئلته ونتائج تحليل طلبته على هذه الاختبارات، ليستفيد من تفسير هذه النتائج في تحسين تعلم هؤلاء الطلبة بما ينسجم مع تعليمات الوزارة بشأن تفعيل دور الاختبارات التحصيلية في الارتقاء بمستوى تعلم الطلبة.
4- أ. يسمح للطالب المكمل المنقول من خارج المملكة
ولظروف اضطرارية أن يجلس للاختبار التحصيلي للإكمال في المملكة الأردنية الهاشمية
خلال الشهر الأول من بداية العام الدراسي، شريطة أن تنطبق عليه هذه الأسس من حيث
عدد المباحث التي يقصر فيها الطالب المكمل وشروط النجاح في الاختبار التحصيلي
للإكمال .
ب. الطالب القادم من
الدول العربية والراسب في الصف الأول الثانوي أو ما يعادله يدخل في السنة الأولى
من المرحلة الثانوية/الفصل الأول وفي فرع التعليم الذي كان يدرسه.
ج. 1- مع
مراعاة السلم التعليمي, يقبل الطلبة القادمون من الدول العربية الذين انهوا الفصل
الدراسي الأول بنجاح في الفصل الدراسي
الثاني من السنة الأولى للمرحلة الثانويــــة(بحيث لا يطالب في المباحث/المستويات
السابقة التي لم يدرسها ).
2-
مع
مراعاة السلم التعليمي, يقبل الطلبة
القادمون من الدول العربية والذين انهوا الصف الأول الثانوي بنجاح في الفصل الثالث
من السنة الثانية للمرحلة الثانويــة ( بحيث لا يطالب في المباحث / المستويات التي
لم يدرسها).
3-
مع مراعاة السلم
التعليمي، يقبل الطلبة القادمون من الدول العربية والذين انهوا الفصل الثالث من
الصف
الثاني الثانوي أو ما يعادله في الفصل الرابع
من المرحلة الثانوية وفي نفس فرع التعليم الذي درسه ويتقدم
للثانوية العامة
في نهاية العام الدراسي في جميع
المباحث بمستوياتها.
تتم معادلة الشهادات
المدرسية ( دون الثانوية العامة ) لجميع الطلبة القادمين من الدول الأجنبية في قسم
النتائج المدرسية في إدارة الامتحانات والاختبارات، لتحديد الصفوف التي سيقبلون
بها.
أ - تعالج المدرسة حالة الطالب الكفيف من حيث تقدير
تحصيله في بعض المباحث مثل الرياضيات والتربية الرياضية والحاسوب في ضوء طبيعة
المنهاج وقدرات الطالب، ويشترط حضور ذلك الطالب كافة الحصص المقررة للمبحث الذي
يستدعي مثل هذه المعالجة.
ب - يتم
تقييم مادة التعبير في اللغتين العربية والإنجليزية للطالب الأصم عن طريق تقدير
تحصيله في كل من هذين المبحثين.
أ - يبقى سجل العلامات المدرسية في عهدة
المعلم لحين إقرار النتائج المدرسية في نهاية العام الدراسي وبعدها يسلم لمدير المدرسة مع
السجل الجانبي ليحتفظ بهما في إدارة المدرسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
ب - يسلم
المعلمون أوراق إجابات امتحانات الطلبة لنهاية الفصل الدراسي مع نهاية كل فصل
دراسي لمدير المدرسة ليحتفظ بها في إدارة المدرسة لمدة سنة واحدة.
ج-
يسمح للطالب أو لولي
أمره الاعتراض على النتائج المدرسية خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تصديقها
واعتمادها من المديرية.
تتولى لجنة الامتحانات
المحلية في كل مديرية معالجة أية حالة لم تعالجها هذه الأسس أو تنشأ عن تطبيقها.
Post a Comment