مقارنة بين حق الحياة في الاسلام والقانون الوضعي
حق الحياة هو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق.
ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف
حياة الإنسان هي أثمن ما يملك‏,‏ وهي أساس لتمتعه بجميع الحقوق المقررة له‏,‏ إذ لا يتمتع بها إلا إلانسان الحي‏,‏ ونظرا لأهمية هذه الحياة فقد نهي الله سبحانه وتعالي عن قتل أي إنسان بغير وجه حق‏.
ويبين القرآن الكريم مدي خطورة هذا الفعل في الآية الكريمة(... من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)(32 المائدة).
كذلك يذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم مدي أهمية الحياة, ومدي هول الاعتداء عليها في الحديث الشريف: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم( سنن النسائي).
وقد قررت الشريعة الإسلامية عقوبة دنيوية للقتل العمد تتمثل في القصاص من الجاني, قال تعالي:( يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي..)(178 سورة البقرة). وقال جل شأنه:( ولكم في القصاص حيوه يأولي الألباب لعلكم تتقون)(179 سورة البقرة). ذلك أن من يريد قتل آخر, إذا علم أنه سيقتل قصاصا, كان ذلك حافزا له علي العدول عن القتل وفي ذلك حماية للحياة.
كذلك قررت الشريعة الإسلامية عقوبة أخروية, قال تعالي:( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه, وأعد له عذابا عظيما)(93 سورة النساء), وقال الرسول صلي الله عليه وسلم: من أعان علي قتل مؤمن بشطر كلمة, لقي الله عز وجل مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله( سنن ابن ماجه).
وتشمل حماية الحياة النهي عن قتل الانسان نفسه, أي الانتحار, قال تعالي:(.... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)(29 سورة النساء).
ويرجع تحريم الانتحار الي أن الحياة هبة من الله تعالي يجب قبولها والحفاظ عليها, ولا يجوز لأحد أن يدعي أنها ملك له يبرر له التخلص منها. قال تعالي:( أفرءيتم ماتمنون, أأنتم تخلقونه, أم نحن الخالقون)(59,58 سورة الواقعة).
وتمتد حماية الإسلام لحياة الإنسان الي الجنين, حيث يحرم إسقاط الحمل المستكن بعد نفخ الروح فيه, ويقرر جزاء لذلك الدية إذا نزل الجنين حيا, والغرة إن نزل ميتا.
الحق في الفقه الاسلامي وليد الشرائع :
فالحق في الفقه الاسلامي وليد الشرائع ولم يكن حقا طبيعيا، وانما هو منحة الهية تعطى للافراد أي تستند الى المصادر التي تستنبط منها الاحكام الشرعية ، فلا يوجد حق شرعي من غير دليل عليه. فالحق يثبت من قبل الشارع لان هذا هو مفهوم كلمة حكم عند الشرعيين.
ولكون الحقوق منحة الهية تعطى للافراد وفق ما يقضي به صالح الجماعة، فقد قيدت حقوق الافراد في استعمالها بمراعاة مصلحة الغير وعدم الاضرار بالجماعة.
 ولم يخالف فقهاء القانون الوضعي الفقه الاسلامي في مبدأ تقرير الحقوق الا من ناحية المصدر ، فمصدر الحق في الشريعة هو الشارع واحكامه التي نص عليها او تلك التي ترك لأصحاب الرأي استنباطها، فمصدر الحق عند فقهاء القانون هو القانون.
ويعتبر هذا بمثابة بعد او عدول عن المذهب الفردي الى ما يعرف بالمذهب الاجتماعي كما سنرى ذلك في حينه.

حق الإنسان في الحياة حسب الشرع
أهم ما يلحظ في الأساس الديني لحق الإنسان في الحياة هو أن حياة الإنسان هبة مقدسة من الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان خليفة الله في الأرض، وأمتاز بتكريم ألهي لم ينله أي مخلوق آخر على الأرض. لقد شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان من تراب وينفخ فيه من روحه وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤكد خلق اله تعالى للإنسان ومنها قوله تعالى ((وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون))(1) وقال جلت قدرته ((الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين))(2) . والى غير ذلك من الآيات الكريمة وكلها تدل على خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان من تراب وصوره بشرا ونفخ فيه من روحه وأنعم عليه ووهبه الحياة لذا تعتبر حياة الإنسان في الشريعة الإسلامية مقدسة لأنها من روح الله التي نفخها في آدم عليه السلام وذريته من بعده وأن لحياة الإنسان حرمة كحرمة خالقها وكل فرد من بني آدم بناء بناه الله وسواه فليس من حق أحد سواه إن يهدم ما بناه وتعد حياة الإنسان والحفاظ عليها وصيانتها في طليعة الأهداف التي ينشدها الدين الإسلامي .أن الله جلت قدرته خلق الإنسان وأستخلفه على الأرض نيابة عنه ((ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون))(3) وقوله تعالى ((هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم)) (4)وقوله جل شأنه ((هو أنشاكم من الأرض وأستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه))(5)وأمده بجميع مستلزمات نجاحه في مهمة الخلافة التي في المقدمة منها الحياة لأنها روح الإنسان ومحركه الأساس بأمر الله سبحانه وتعالى،فالإنسان عندما يفقد الحياة يتحول إلى جماد لاحركة فيه ولاشعور ثم يتحلل بعد فترة ويتحول إلى تراب, لذا يعتبر حق الحياة في الشريعة الإسلامية حقا مقدسا لايحق لأي شخص

الحق في الحياة القانون الوضعي
المادة 6
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
طبقا للحقوق الأساسية الواردة في:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

Post a Comment

أحدث أقدم