س---- ما أقسام المباح؟
ج-----
جمهور الأصوليين لم يتعرضوا لأقسام المباح ، إنما الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في أصول الشريعة قسّم المباح من
حيث الكلية والجزئية
وهذه الأقسام استفاد منها في معرفة حكم المباح.
فقسمها
أربعة أقسام من حيث الكلية والجزئية :
القسم الأول : مباح بالجزء
مطلوب بالكل على جهة الوجوب .
القسم الثاني : مباح بالجزء
مطلوب بالكل على جهة الندب .
القسم الثالث: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم .
القسم الرابع : مباح بالجزء
منهي عنه بالكل على جهة الكراهة .
س--- تكلم عن القسم الأول؟
القسم الأول مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب:
ج-----
مثّل له الشاطبي بالأكل والشرب ومعاشرة الزوجة والبيع
والشراء وما أشبه ذلك فإن هذه الأمور وان كانت مباحة بالجزء بمعنى أن لكل فرد الحق في أن يأكل أو
يشرب أو يخالط زوجته أو
لا يعمل هذه في الجملة فإنها واجب فعلها بالكل بمعنى أن امتناع الشخص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشكل دائم حرام لما في ذلك من الإهلاك
والإضرار وكذلك البيع والشراء
وغيرهما من المعاملات فإن تركها كلها دائما حرام لما يترتب على ذلك من الضرر فهي مباحة بالجزء مطلوبة بالكل على جهة الإيجاب .
س--- تكلم عن القسم الثاني؟
ج---- القسم الثاني :مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب
:
فمثّل له بالتمتع الزائد عن الحاجة من المأكل والمشرب والملبس فهذه
الأمور مباحة بالجزء مندوبة بالكل لما ورد عن النبي ×: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)
وقوله (فمن رغب عن سنتي فليس
مني).
س----تكلم عن القسم الثالث؟
القسم الثالث مباح بالجزء منهي عنه
بالكل على جهة التحريم:
ج----
فمثل له بالمباحات التي تقدح المداومة عليها في
العدالة فيخرج صاحبها بالمداومة
عليها إلى ما يخالف هيئات أهل العدالة ويشبه الفساق وإن لم يكن منهم فهذه تعتبر مباحة بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم.
س----تكلم عن القسم الرابع؟
القسم الرابع : مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة :
ج----
فمثل له بالتنـزه في البساتين وسماع تغريد الطيور ونحو ذلك فان هذه الأشياء مباحة بالجزء فإذا فعلها الإنسان مرة
من المرات أو في حالة من الحالات فلا حرج عليه بخلاف إذا ما إذا فعلها دائماً
فإنها تكون مكروهة فهذا من
قبيل مباح بالجزء المنهي عنه على سبيل الكراهة بطريق الكل .
وقد اعتمدنا هنا
تقسيم الشاطبي لما فيه من تفصيل وتوضيح للمباح . إذ إن حُكمُه الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق لفظ الإباحة هي الإباحة مطلقا جواز الفعل مطلقا
وجواز الترك مطلقا لكن
الأمر ليس كذالك إذا نظرنا إلى هذه الأقسام الأربعة ،
فبحث هذه الأقسام الأربعة فبحث هذه الأقسام
الأربعة يغنينا بحث حكم المباح إذ يمكننا أن نعنون لها بأحكام المباح فعندما نقول ما حكم المباح؟
نقول المباح لا يخلو من أن يكون أحد هذه الأقسام الأربعة
ومن خلالها نتوصل إلى حكم المباح .
إرسال تعليق