الوزير الأول
عرف منصب الوزير الأول في المغرب منذ تطبيق الدستور المغربي الصادر في 7 ديسمبر 1962، أما فيما قبل الحماية وخلالها فقد عرف المغرب منصب الصدر الأعظم أو الوزير الأدهم.
وبين 1965 و 1962 فقد سمي برئيس الحكومة والوزير الأول لا يملك أية سلطة رئاسية على الوزراء، و إنما يقوم بدور تنسيقي بينهم عن طريق مجلس الحكومة الذي ينعقد كل أسبوع([1]).
ويتم تعيين الوزير الأول من طرف جلالة الملك وهو تعيين غير مرتبط بنتائج الانتخابات وقد استقر العمل على أن الوزير الأول في أغلب الحكومات المغربية يتم اختياره من الطبقة التقنوقراطية غير المنتمية سياسيا باستثناء حكومة "عبد الرحمان اليوسفي" المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي عينت من قبل جلالة الملك الراحل الحسن الثاني([2]).
ويعد الوزير الأول بعد جلالة الملك حجر الزاوية والمحرك الأول للجهاز الحكومي ولا يمكن له أن يشغل أي وزارة إلا في حالات استثنائية.
والوزير الأول باعتباره رئيسا للجهاز الحكومي يمارس جملة من الاختصاصات تتستقي أساسها إما من الدستور أو من القوانين أو بتفويض من جلالة الملك وتتمثل هذه الاختصاصات في:
1- عملية التنسيق بين مختلف النشاطات الوزارية، وعملية التنسيق هاته تتم عن طريق ترأسه لمجلس الحكومة أو عن طريق إصداره للتعليمات و المناشير ومن مذكرات حول تسيير وتنظيم الإدارات العمومية([3]).
2- اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن تدبير المرافق العمومية.
3- تقديم اقتراحات القوانين بعد التداول بشأنها في مجلس الوزراء .
4- إصدار مراسم تنظيمية ينبغي أن تعرض على مجلس الوزراء ( الفصل 66 من الدستور).
5- يمارس على العموم بعض الاختصاصات التي لا تدخل في اختصاصات أي وزارة أو تتعلق بعدة وزارات كعملية تنظيم الأثمان وتحديد أسعار بعض المواد الأساسية.
6- رئاسة مجلس الحكومة (فصل 61 من الدستور).
1-   ممارسة للسلطة التنظيمية وتحمل القرارات التي يصدرها التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بها.   
2-   ممارسة لسلطة الوصاية على بعض المؤسسات العمومية الوطنية كالمكتب الشريف للفوسفاط.
3-   يمارس الشرطة الإدارية على الصعيد الوطني([4]) مع اتخاذ التدابير الأساسية الهادفة لإدارة المرافق العمومية وضمان حسن سيرها و ديمومتها.
10- تمثيل الدولة أمام القضاء طبقا للفصل 615 من قانون المسطرة المدنية 1974،       حيث ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله          الوزير المختص عنه الاقتصاد.
     11- رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية باستثناء           الجامعات والمؤسسات العمومية الجماعية طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 19 شتنبر 1977.
        وبما أن اختصاصات الوزير الأول كثيرة ومتعددة يصعب عليه القيام بها بفرده فان الدستور قد خول له حق تفويض بعض سلطاته إلى الوزراء طبقا للفصل 64 من الدستور حيث أكد على أن للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء. كما أن تشكيل الحكومة بذاته بما يحتوي عليه من الوزراء وكتاب الدولة المنتدبين لدى وزارته يساعده في الإشراف على بعض المرافق الموكول إليها القيام بها([5]).
        بالإضافة إلى ديوان الوزير، تتوفر الوزارة الأولى على الأمانة للحكومة التي تضطلع بمجموعة من المهام.


([1])- عبد الله إدريسي، المرجع السابق، ص 135.
([2])- عبد القادر مساعد وأحمد أجعون، المرجع السابق، ص 84.
([3])- توفيق السعيد، المرجع السابق، ص 85.
([4])- الحاج الشكرة، المرجع السابق، ص 15.
([5])- عبد الله إدريسي، المرجع السابق، ص 127.

Post a Comment

Previous Post Next Post