سحب القرار الإداري : يقصد بسحب القرار إزالته بالنسبة للماضي والمستقبل بمعنى إنهاء جميع الآثار المترتبة على القرار من تاريخ صدوره ، بحيث يعتبر القرار الإداري معدوماً من يوم إصداره، ونظراً لخطورة أثر السحب فيتعين أن يتوافر شرطان: -
الشرط الأول : أن يكون القرار محل السحب غير مشروع: هنا يكون السحب جزاءً لعدم المشروعية ، لأن القرارات الباطلة لا تستطيع كقاعدة عامة إنشاء الحقوق ونظرية السحب تجد تطبيقاتها الحقيقية في مجال القرارات الإدارية الفردية لأن القرارات اللائحية تملك الإدارة بالنسبة لها حرية الإلغاء لأنها كقاعدة لا تولد بذاتها حقاً لفرد معين ، ونظراً لأن واجب الإدارة هو تصحيح التصرفات والوقائع المخالفة للقانون فإن عليها سحب قراراتها الفردية المعيبة ما لم يكن قد مضى عليها مدة الطعن المقررة نظاماً لدعوى الإلغاء(1) .
الشرط الثاني : أن يتم سحب القرار خلال ميعاد معين: فالإدارة ليست لها الحرية المطلقة في سحب القرار في أي وقت وإنما حريتها مقيدة بالمدة المقررة للطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء (وهي ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار كما سيتبين في الباب الأخير المتعلق بديوان المظالم) .
 وسبب تحديد هذه المدة أنها شرط لقبول دعوى الطعن بالإلغاء وإلا تحصن القرار ضد الطعن أمام القضاء مما يجعله في حكم القرار المشروع ، ووضع هذا القيد على حرية الإدارة تتطلبه ضرورة التنسيق والتوفيق بين ما يتعين على الإدارة من وجوب إصلاح تصرفاتها المعيبة وبين ضرورة المحافظة على استقرار الأوضاع القانونية التي تترتب على القرار المعيب الذي انتهت مواعيد الطعن فيه (1) ، وتعتبر مدة الطعن بالإلغاء قيد على الإدارة لسحب القرار كقاعدة عامة ولكن هذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات تجيز سحب القرار دون التقيد بهذه المدة من هذه الاستثناءات :
1- حالة انعدام القرار الإداري : يجوز سحب القرارات المعدومة في كل وقت ، والقرار المعدوم هو الذي يخالف النظام بدرجة يتعذر معها اعتباره بمثابة تطبيق لنظام أو لائحة ،  وهذه الدرجة من جسامة المخالفة هي التي تفقده صفته كقرار إداري له أركان معينة مثل تعيين شخص على وظيفة لا وجود لها ، أو تعيينه رغم تخلف شروط التعيين أو نزع ملكية عقار بالمخالفة لشروط النظام .
2- حالة الغش أو التدليس : فالقرار الصادر لأحد الأفراد بناء على غش منه أو تدليس يجعل القرار باطلاً ويجيز سحبه في أي وقت مثل تقديم أوراق تعيين بها تزوير في السن أو المؤهل أو تتضمن مخالفة لأية شروط نظامية أخرى.


(1) د. طعيمه الجرف، المرجع السابق، ص 422، وما بعدها، د.سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 609: 614
(1) د. طعيمه الجرف ، المرجع السابق ، ص 426 ، وما بعدها .

Post a Comment

Previous Post Next Post