من السيد ……………….
الساكن .......................
الى
السيد المفوض القضائي
بابتدائية البيضاء
طلب توجيه انذار غير قضائي
من اجل الاداء والافراغ
يشرفني سيدي ان التمس منكم بكل احترام وتقدير
بناءا على الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بمثابة قانون عدد 81/03 الصادر لتاريخ
14/02/2006 العمل على تبليغ الانذار الاتي نصه للسيد :
..............................
...............................
نص الانذار
سيدي
حيث انني مالك لنسبة 85/100 من العقار الكائن
...........................الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد ............ ......
المسمى دار نتيسير وانكم تكترون منه الطابق الارضي الذي تستعملونه
كمحل تجاري للصباغة بسومة شهرية وقدرها 1500 درهم شاملة لضريبة النظافة
وانكم توقفتم عن اداء الكراء من فاتح يوليوز
2014 الى غاية الان اي متم اكتوبر 2014 وان المبالغ المتخلدة بذمتكم هي 1500
x 4
اشهر = 6000 درهم
وعليه فانني اطلب منكم وان اقتضى الحال
انذركم بضرورة اداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتكم داخل اجل 15 يوما من تاريخ
توصلكم بهذا الانذار
وانه في حال مرور هذا الاجل دون مبادرتكم الى
الاداء فانني انذركم بافراغ المحل المكترى لكم بالعنوان اعلاه داخل اجل ستة اشهر ابتداء
من تاريخ توصلكم بهذا الانذار ، بجميع مرافقه وملحقاته انثم ومن يقوم مقامكم او
باذنكم بسبب اخلالكم بالتزماتكم التعقادية
وفي حال امتناعكم فاني سأكون مضطرا الى اتخاد
كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية مصالحي بما فيها الاداء والافراغ
والتعويض عن التماطل ولاجل ذلك اذكركم بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 الذي
ينص على مايلي :
" " أن المكتري العازم إما على المنازعة في الأسباب التي
يستند عليها المكري لإفراغ المكان أو لرفض تجديد العقدة وإما المطالبة بأحد
التعويضات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا الظهير أو كونه لا يقبل الشروط
المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة يجب عليه أن يرفع النازلة إلى رئيس المحكمة
الابتدائية الموجود فيه الملك وذلك في ظرف اجل ثلاثين يوما تحسب من يوم توصله
بالإعلام المطالب فيه بالإفراغ
أو من تاريخ جواب الملاك المنصوص عليه في الفقرة
الأولى من الفصل الثامن وان انقضى الأجل المذكور فسيسقط حق المكتري ويعتبر آنذاك
إما كونه تنازل عن تجديد العقدة أو عدل عن المطالبة بالتعويض المدفوع عن الإفراغ
وإما كونه قبل الشروط المقترحة لإبرام العقدة الجديدة ويكون ذلك مع الاحتفاظ بما
جاء في مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل الثامن
المذكور أعلاه"
إمضاء
إرسال تعليق