الـواجـــــــب
تعريفه لغة :
وجب [1]
وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ.
وأَوجَبهُ هو، وأَوجَبَه اللّه، واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه.
وفي الحديث: غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كل مُحْتَلِم. قال ابن الأَثير: قال الخَطَّابي: معناه وُجُوبُ الاخْتِـيار والاسْتِحْبابِ، دون وُجُوب الفَرْض واللُّزوم؛ وإِنما شَبَّهَه بالواجب تأْكيداً، كما يقول الرجلُ لصاحبه: حَقُّكَ عليَّ واجبٌ، وكان الـحَسنُ يراه لازماً، وحكى ذلك عن مالك. يقال: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً إِذا ثَبَتَ، ولزِمَ.
تعريفه اصطلاحا: [2]
الواجب شرعا: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقتران طلبه بما يدل على تحتيم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على التحتيم، أو دل على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه، أو آية قرينة شرعية أخرى .
فالصيام واجب لأن الصيغة التي طلب بها دلت تحتيمه، إذ قال سبحانه :{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } [البقرة: 183]، وإيتاء الزوجات مهورهن واجب، إذ قال سبحانه: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء: 24] وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت، وبر الوالدين، وغير ذلك من المأمورات التي وردت صيغة الأمر بها مطلقة، ودل على تحتيم فعلها ما ورد في عدة نصوص من استحقاق المكلف العقاب بتركها. فمتى طلب الشارع الفعل ودلت القرينة على أن طلبة على وجه التحتيم كان الفعل واجباً، سواء أكانت القرينة صيغة الطلب نفسها أم أمرا خارجيا.





[1] قاموس(لسان العرب)
[2] الكتاب :علم أصول الفقه المؤلف : عبد الوهاب خلاف (المتوفى : 1375هـ) المرجع السابق  ، الصفحات : من105 الى111


Post a Comment

Previous Post Next Post