الاختصاص النوعي
كما نعلم أن الاختصاص النوعي هو الذي يمنح للمحكمة النظر في النزاع استنادا إلى نوعه، إلا انه قد يحدث تنازع للاختصاص بين المحاكم حسب نوع القضايا المعروضة عليها، فالمبدأ المطبق يقتضي أن تعلن المحكمة الإدارية أو العادية عن اختصاصها أو عدمه قبل كل دفع أو دفاع )2.(
و عليه سنعرض في هذا المبحث إلى دراسة الاختصاص النوعي لجهات القضاء الإداري
) المطلب الأول( ثم نتناول بعد ذلك تنازع الاختصاص النوعي ) المطلب الثاني(.
- المطلب الأول : الاختصاص النوعي لجهات القضاء الإداري .
تنقسم جهات القضاء الإداري في المغرب إلى نوعين من المحاكم :
* المحاكم الإدارية : تتميز باختصاصها النوعي ) الفرع الأول(.
* المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية( : باعتباره أول و آخر درجة في بعض القضايا الإدارية، و باعتباره درجة استئناف إدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية)3(( الفرع الثاني ( .

- الفرع الأول : الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.
تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون رقم 90-41 بمايلي :
" البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة و في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام ، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات و منح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب و عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة، و ذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

2( عبد الله حداد: القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، مطابع منشورات عكاظ 1994، ص: 25.
3( مليكة صروخ : مرجع سابق ، ص: 536.



و تختص المحاكم الإدارية بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون".
و سنركز على البعض من هذه الاختصاصات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
1 – إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
لقد وضع المشرع الأمور المتعلقة بطلبات الإلغاء، وذلك في المواد التالية: من المادة 20 إلى المادة 25 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية )4.(
ويهدف اختصاص المحاكم الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة إلى رفع القوة القانونية عن كل مقرر إداري يتجاوز السلطة و النطاق المحددين له.
وينتج عن هذا الإلغاء أثران هامان، أولهما يكمن في توقف العمل بالمقرر الملغي و بأثر رجعي يبدأ من تاريخ اتخاذه ، وثانيهما يتمثل في اكتساب قرارا و حكم الإلغاء حجية الأمر المقضي به، و كما هو معلوم تعد الحجية قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
و لكن لاينبغي أن يفهم من ذلك أن طلب الإلغاء مطلق و دون قيود، بل لامناص من احترام بعض الشروط منها ما يتعلق برافع الطلب كالأهلية و الصفة و المصلحة ، و منها ما يتعلق بالعمل المطعون فيه شأن تعلق الأمر بعمل إداري صادر عن الإدارة ، و عليه تخرج أعمال السلطة التشريعية، و أعمال السلطة التنفيذية وهي تمارس الوظيفة التشريعية في إطار الفصلين 45 و 55 من الدستور المراجع لسنة 1996 . وتستثنى كذلك القرارات الملكية المتخذة في المادة الإدارية ، وكذلك أعمال السلطة القضائية، هذا طبعا إلى جانب أعمال السيادة، و الأعمال الخاصة التي تقوم بها الإدارة كشخص عادي ، و العقود التي تبرمها الإدارة مالم تكن مبنية على قرار إداري ) 5 (.
2 - النظر في تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال أشخاص القانون العام.
إن الإدارة وهي تتخذ قراراتها ، قد تصيب الغير بأضرار يجب تعويضها و على المتضرر أن يرفع دعوى التعويض حتى يستفيد )6(.
فلقد أوكل المشرع إلى المحاكم الإدارية حق النظر في دعاوي التعويض المتعلقة بالأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام بصريح العبارة في الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون 90- 41 )7.(
4( مليكة صروخ : مرجع سابق، ص: 542.
5( عبد الكريم الطالب : مرجع سابق ، ص :34 و35 .
6( مجلة الأمن الوطني : عدد 34 بتاريخ 1994، رقم 197 ، ص: 21.
7( مليكة صروخ: نفسه ، ص: 585 .



وقد وضع قانون الإلتزامات و العقود المبادئ العامة لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في الفصلين 79 و80 .
ويتعين أن نشير إلى أن المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية المحدد للاختصاص النوعي لهذا النوع من المحاكم استثنت نظرها في الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص عن أشخاص القانون العام.
و هذا يعني أن البث في هذه الأضرار لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، و إنما يبقى للقواعد العامة التي تطبق أمام المحاكم الابتدائية، استعمالا طبعا لمفهوم المخالفة لهذه الفقرة )8(.
3- النظر في الطعون الانتخابية :
قبل ظهور قانون المحاكم الإدارية كانت الطعون الانتخابية من اختصاص المحاكم الابتدائية التي تراقب مشروعية الإجراءات الانتخابية، إلا أن المشرع جعل هذه الطعون داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بمقتضى المادة 26 )9 (.
وقد يفهم من هذا الاختصاص أن المحاكم الإدارية تنظر في كل القضايا و النزاعات المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة للانتخابات، لكن بالرجوع إلى الفصل 26 نجد أنه يحصر تدخلها فيما يلي :
- انتخابات مجالس الجماعات الحضرية و القروية، وفقا للظهير الشريف رقم 1.59.1 بتاريخ فاتح شتنبر 1959.
- الطعون المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.63.273 المنظم للعمالات و الأقاليم و مجالسها الصادر بتاريخ 12 شتنبر 1963 .
- الطعون المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.62.218 بتاريخ 24 أكتوبر 1962 المحدد للنظام الأساسي للغرف الفلاحية.
- الطعون المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر بتاريخ 28 يونيو 1963 المحدد للنظام الأساسي لغرفة الصناعة التقليدية .
- الطعون المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر بتاريخ 28 يناير 1977 المحدد للنظام الأساسي للغرف التجارية و الصناعية .
- النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل
المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة.

Post a Comment

أحدث أقدم