حق المرأة في دائرة الأسرة :


ما حقوق الزوجه على زوجها
 ‏ما هي واجبات الزوج تجاه زوجته
• ‏ما حقوق الزوج على زوجته
ما هو حق الزوجة على زوجها
ما هي حقوق الزوجة على زوجها
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين
واجبات الزوج تجاه زوجته
حقوق الزوج على الزوجه فى سبعة وخمسين حقاً
حق الزوجة على الزوج حق الفراش هام جدااا
حقوق الزوجة بعد الطلاق

تعتبر دائرة الأسرة أولى الدوائر التي يدور على أساسها الحكم ، حيث كل فرد في الأسرة عليه واجبات وله حقوق .
والمرأة كعضو في تكوين الأسرة لها حقوق وعليها واجبات ، وقد حددت الشريعة بوضوح لا لبس فيه ما لها وما عليها حتى تستقيم الأسرة ، وتستقيم معها الأمة بأسرها ، انطلاقًا من نظام الحكم في الإسلام بأن كل فرد راع ومراع في الوقت نفسه .
ونعرض حقوق المرأة وواجباتها في الموضوعات الآتية :
1-  حقها في اختيار الزوج الكفء :
إن عناية الإسلام بحق المرأة في اختيار الزوج الكفء يعني الاهتمام بإعطائها حقًّا من الحقوق المصيرية ، فالزوج هو شريك حياتها ، ومهما حققت المرأة نجاحًا في الميدان الوظيفي ، فلن يجدي معها هذا النجاح شيئًا إذا لم تجد ما تنشده من سكينة ، واطمئنان في المجال الأسري ، ولن يتحقق ذلك إلا باختيار الزوج الكفء ، وهذا ما عني به المنهج النبوي عنايةً بالغًة ، وإذا كان هناك بعض الجدل حول حق المرأة في اختيار شريك حياتها ، فهذا ناتج من سوء الفهم لبعض توجيهات الرسول $ في هذا الصدد ، فحق الولي في المشورة ضروري ؛ لأنه بعقله وحكمته أقدر على فهم الأمور ، حيث يحمي المرأة من الانخداع بالكلام المعسول والوعود الكاذبة ، ولكن إثبات هذا الحق لولي الأمر لا ينفي حق المرأة في إبداء رأيها ، ورفض من لا يكون مناسبًا لها روحيًّا وقلبيًّا ، وعقليًَّا ، وليس من حق ولي الأمر أن يجبرها على الزواج .
ولا شك أن هذا الحق هو توازن حكيم ؛ لتكافؤ السلطات مع المسئوليات ، فالزواج في الإسلام يعني تأسيس أركان الأسرة ، ومعها ومع غيرها من الأسر يتأسس بنيان الدولة ، ويحكم هذا التأسيس على جميع المستويات أن كل راع مسئول عن رعيته ، فالمرأة الراعية في بيت زوجها عليها مسئولية جسيمة تنبع من مسئولية الحاكم نحو رعيته ؛ لذلك فمقابل تلك المسئوليات ؛ لابد أن يكون لها سلطات ، أولها بلا جدال هو : حقها في اختيار شريك الحياة ، هذه عدالة الإسلام .
عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله $ قال: يا علي ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفؤًا ([1]).
قال $ : إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيده فهو حر ، وإذا خرج بعده رد إليه ، وإذا خرجت المرأة من دار الشرك قبل زوجها تزوجت من
شاءت ، وإذا خرجت بعده رد ت إليه
([2]).
قال $ : كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنية ، إن فلانًا قد خطبك ، فإن كرهتيه فقولي: لا ، فإنه لا يستحي أحد أن يقول: لا ، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار ([3]).
كان يخطب النساء ، ويقول: لك كذا وكذا ، وجفنة سعد تدور معي إليك كلما درت ([4]).
2- حق المرأة في حسن العشرة من الزوج:
إن الأحاديث الشريفة في حق المرأة في حسن المعاشرة من الزوج هي البرهان القطعي على إنصاف الإسلام للمرأة إنصافًا لم تحققه أي شريعة   أخرى ، أو أية قوانين محلية أو عالمية .
حتى يومنا هذا فكل المؤتمرات تنادي بحقوق مادية للمرأة لن تزيدها إلا رهقًا ، ولهثًا وراء الأطماع الدنيوية ، أما شريعة الحق فقد عنيت بالحقوق المعنوية عناية تدعو إلى الدهشة والعجب من قوانين تنظم حياة الإنسان ماديًّا ، ولا تهمل الجانب المعنوي له.
فالمرأة مخلوق عاطفي يحتاج إلى الرعاية والعناية ؛ حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه ، فإذا كانت تلك الثمار  هي تربية الإنسان ، وصقله لدفع حركة الحياة إلى الأرض ، فلابد أن توليها الشريعة نوعًا خاصًّا من الرعاية ، ولن يحيي المرأة إلا حسن المعاشرة من الزوج ، والمعاملة الكريمة .
3- المرأة ودورها في الوفاء بحقوق الزوج :
يعتبر دور المرأة في الوفاء بحقوق الزوج هو الرد العملي على ما تناله من حقوق ، كما يعتبر الركيزة المقابلة لاستقرار الأسرة ، وتوازنها ، فالمرأة والرجل هما دعامة الأسرة ، ولكل منهما حقوقه ، وعليه واجباته ؛ حتى تستقيم الحياة ، وترفع راية العدل ، وينتفي الإحساس بالظلم لدى أي من الطرفين ، لأن الظلم يقوض أركان الأمم ، والشعوب ، ومعالجته تبدأ من استئصاله من اللبنة الأساسية لبناء الأمة ، وهي الأسرة .
إن وفاء المرأة بحقوق الزوج يعني قدرتها على الوفاء والإخلاص في جميع الميادين ، ويعني بناء الأسرة المسلمة على قواعد إيمانية راسخة ، ويعني: إشاعة العدل ، وإعطاء الزوج حقه من الطاعة والاحترام ، فالزوج قائد لأسرته ، وفي تلك الخلية الحية تبنى كل أصول الفكر الإسلامي ، فالشعب الذي يتآلف مع كل المبادئ النبيلة ، وأصول المعاملة الراقية في أسرته ، يكون هينًا عليه الممارسة الإيجابية في كل الدوائر بعد ذلك ، فالسياسة في أبسط تعاريفها هي تنظيم كل ما يتعلق بالرعية في كل المجالات ، وعلى جميع المستويات .
وهكذا فإن عناية الشريعة بتوضيح دور المرأة في الوفاء بحقوق الزوج يعني ترسيخ كل القيم والمعاملات السامية اللازمة ؛ لرقي الشعوب وحضارتها ، وربط الأمة بعرى وثقيقة يصعب انفصامها  ؛ لأنها تنبع من شريعة ربانية تشربتها القلوب ، والأرواح ؛ فتشوفت إلى معارج الرقي في السماء ، لقد فرض الله المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في مؤسسة الزواج (العائلة) كنوع من توزيع المسؤولية الجسيمة على الطرفين ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) [البقــرة:228] .
إن تلك الدرجة التي للرجال على النساء هي التي وضحها المولى - عز وجل - في سورة النساء ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) [النســاء:34] إن تلك القوامة جعلها المولى - عز وجل - لدواع إدارية تحقق إدارة الأسرة بكفاءة ، فالمعروف أن الأنظمة الديمقراطية تعتبر كافة المواطنين متساوين في الدرجة ، ومع ذلك يتولى شخص من بينهم السلطة لدى الحكومة ، وهكذا يتم تعيينه حاكمًا (راعيًا قوامًا) وبالتالي  فإن طاعة الزوجة للزوج يترتب عليه استقرار الأسرة، ورقيها وسعادتها ، واطمئنانها حسب درجة تلك الطاعة ؛ ولذلك عني الإسلام  بترسيخ مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؛  وفق الضوابط الشرعية .
قال $ : إني ذاكر لك أمرًا ، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ، إن الله - تعالى - قال: ( يا أيها النبي قل لأزواجك ) إلى قوله ( عظيمًا) 
[الأحزاب:28،29] ([5]).
عن مكحول قال : خيَّر النبي $ نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقـًا ([6]) .
عن أنس قال : قال عمر d: بلغني بعض ما آذين رسول الله $ نساؤه ، فدخلت عليهن ؛ فجعلت أستقريهن وأعظهن ، فقلت فيما أقول: لتنتهين أو ليبدلنه الله أزواجًا خيرًا منكن ، حتى أتيت على زينب ، فقالت: يا عمر أما كان في رسول الله $ ما يعظ نساءه حتى تعظنا أنت ؟ فأنزل الله - تعالى - ( عسى ربه إن طلقكن ) [التحريــم:5] إلى آخر الآية ([7]) .
قال $ : قلب شاكر ، ولسان ذاكر ، وزوجة صالحة تعينك على أمور دنياك ودينك ، خير ما اكتنز الناس ([8]).
قال $ : يا أيها الناس ، ألا أي يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ؟ قالوا : يوم الحج الأكبر ، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، ألا ولا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده ، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدًا ، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها ، ألا إن المسلم أخو المسلم فلا يحل لمسلم من أخيه شيء ، إلا ما أحل من نفسه ، ألا وإن كل ربًا في الجاهلية موضوع ، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، غير ربا العباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله ، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب ، ألا واستوصوا بالناس خيرًا ، فإنهن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضربًا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا ، ألا وإن لكم على نسائكم حقًّا ، ولنسائكم عليكم حقًّا ، فأما حقكم على نسائكم: فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ، ألا وإن حقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ([9]).
4-  حق المرأة في الانفصال عن الزوج غير الكفء:
إن أساس العلاقة الزوجية هي التراضي بين الطرفين ، بل أساس أي علاقة في الشريعة الإسلامية هي الرضا ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) [البقــرة:256] المسلمون على شروطهم .
وذلك التراضي مهم جدًّا على جميع المستويات ؛ حتى يتحقق الاستقرار في المعاملات ، ومعه يتحقق استقرار الأمة ؛ لذلك فما حققته الشريعة للمرأة المسلمة هو حرية الانفصال عن الزوج غير الكفء ، وتلك الحرية مستمدة من دعامة أساسية من دعائم الفكر الإسلامي ، وهي شيوع مفهوم الحرية في الأمة ، وهذا يبين بوضوح تلاحم الفكر الإسلامي في جميع المجالات ، وعلى جميع  المستويات ، فهو فكر متكامل لا يعاني من ازدواج السلطات أو تعدد التشريعات ، وتضاربها ، فهو فكر يبدأ من المهد إلى اللحد ، ومن الفرد إلى الأمة ، شاملًا النواحي العقائدية ، والفكرية ، والاجتماعية والاقتصادية ، والسياسية.
أي أن شريعة الإسلام تهتم بالإنسان كهدف لبناء الأمة ، ولا يمكن فصل ذلك الفرد عن أمته ، أو فصل الأمة عن الفرد ، فالكل نسيج متكامل ، ولبنات متتالية ، ودوائر متتابعة يحكمها منهج واحد ، ويجمعها تيار متتابع يصب في بحر الأمة الأعظم .
فالمرأة لها حرية اختيار الزوج ، ولها حرية الانفصال عنه في حالة استحالة العشرة ، حتى لا تنفصم عرى الأمة نتيجة الكراهية الدفينة ، التي يمكن أن تنتقل إلى الأبناء ، فلابد من اجتثاث الداء قبل أن يصير وباء يهدد كيان الأمة .
- قال $ : لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ([10]).
- قال $ : يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ([11]).
- عن عمر قال: إذا أراد النساء الخلع فلا تكفرونهن ([12]).
- عن عبد الله بن رباح : أن عمر قال : اخلعها بما دون عقاص
رأسها
([13]).
- عن عبد الله بن شهاب الخولاني: أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال: باعك زوجك ، طلاقك بيعًا ،  أجازه عمر([14]).


(1) أخرجه الترمذي (171).
(2) أخرجه الد ارقطني ( 35 ).
(3) أخرجه الطبراني في الكبير ( 88 ).
(4) أخرجه الطبراني في الكبير ( 5701 )  .
(1) أخرجه البخاري كتاب المظالم ، باب الغرفة والعلية ( 2336 ) .
(2) أخرجه عبد الرزاق ( 11986 ) .
(3) أخرجه البخاري ، كتاب التفسير، باب سورة البقرة ( 4213 ) .
(1)  الجامع الصغير ( 7859 ) وصححه الألباني.
(2)  أخرجه الترمذي ( 3087 ) .
(1) أخرجه مالك في الموطأ ( 561 ) .
(2) أخرجه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ( 4971 ) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة ( 19261 ) .
(4) أخرجه  سعيد بن منصور في سننه ( 1433 ).
(1) أخرجه البيهقي ( 14630 ).

Post a Comment

Previous Post Next Post